مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٠٧ - ٦٦٣- مفتاح ما يتحقق به الصيد شرعا
أو ما أدرك ذكاته عند الأكثر، لظاهر «مُكَلِّبِينَ» فان المكلب هو معلم الكلب للصيد، فتخصص الجوارح به، و للصحاح منها «ما تقول في البازي و الصقر و العقاب؟ فقال: ان أدركت ذكاته فكل منه، و ان لم تدرك ذكاته فلا تأكل منه» [١] و في الحسن «أما ما قتله الطير فلا تأكل الا أن تذكيه، و اما ما قتله الكلب و قد ذكرت اسم اللّه عليه فكل و ان أكل منه» [٢].
خلافا للعماني حيث أحل صيد ما أشبه الكلب من الفهد و النمر و غيرهما، لعموم الآية و للصحاح «الكلب و الفهد سواء» [٣]».
و خصها الشيخ بموردها تارة، أعني الفهد محتجا بأن الفهد يسمى كلبا في اللغة، و حملها على التقية أخرى، و على الضرورة ثالثة. و خيرها أوسطها لما في الصحيح قلت: أ ليس الفهد بمنزلة الكلب؟ فقال: ليس شيء مكلب الا الكلب [٤].
و بهذا يظهر ضعف ما قيل: أنه لا تنافي بين النصوص حتى يحتاج إلى التأويل، فإن الكلاب في المعتبرة قوبلت بالطير، كأن حيوان الصيد منحصر فيهما، و أوردت بلفظ الجمع إشارة إلى تعدد أنواعها.
و الكلب يطلق على كل سبع، و منه الحديث «اللهم سلط عليه كلبا من كلابك».
و في القاموس: الكلب كل سبع عقور. و غلب على هذا النابح.
و أما ما يدل على حل صيد البزاة و الصقور من الصحاح و غيرها، فحمله
[١] وسائل الشيعة ١٦- ٢٢٢.
[٢] وسائل الشيعة ١٦- ٢٢٠.
[٣] وسائل الشيعة ١٦- ٢١٧.
[٤] وسائل الشيعة ١٦- ٢١٦.