مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٠٥ - ٦٦٢- مفتاح ذكاة الجنين ذكاة أمه
و الجراد ذكي» [١] و في الحسن «انما صيد الحيتان أخذه» [٢] مع توله تعالى «أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ» خلافا للمبسوط، استنادا الى أن ذكاته إخراجه من الماء حيا و موته خارجه، فقبل موته لم يحصل الذكاة، و لهذا لو عاد الى الماء و مات فيه حرم. ورد بالمنع من كون ذكاته يحصل بالأمرين، بل بالأول خاصة بشرط عدم عوده الى الماء.
٦٦١- مفتاح [ذكاة الجراد]
ذكاة الجراد أخذه مطلقا. و الكلام فيه كالكلام في السمك في جميع الاحكام، حتى في أكله حيا، و في الصحيح «عن الجراد نصيبه ميتا في الماء أو في الصحراء أ يؤكل؟ قال: لا» [٣].
و لا يحل منه ما لا يستقل بالطيران، للصحيح: عن الدبا من الجراد أ يؤكل؟
قال: لا حتى يستقل بالطيران [١].
٦٦٢- مفتاح [ذكاة الجنين ذكاة أمه]
ذكاة الجنين ذكاة أمه ان تمت خلقته، للصحاح المستفيضة. و لا فرق بين أن تلجه الروح أولا، للإطلاق، خلافا لجماعة في الأول، نظرا الى اشتراط
[١] وسائل الشيعة ١٦- ٣٠٥ و الدبا بفتح الدال المهملة و تخفيف الباء الموحدة و القصر: الجراد قبل أن يطير.
[١] وسائل الشيعة ١٦- ٢٩٩ ح ٦.
[٢] وسائل الشيعة ١٦- ٢٩٩ ح ٩.
[٣] وسائل الشيعة ١٦- ٣٠٥