مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٤٥ - ٦٠٣- مفتاح مقدار دية الأطراف و الأعضاء
عموم المسلمين، خلافا للسيد و الصدوق فدية الذمي و به خبران، و للحلي فلا دية له لانه ليس بمسلم و لا ذمي، و الأول أصح.
٦٠٣- مفتاح [مقدار دية الأطراف و الأعضاء]
و أما الأطراف فكل ما هو في الإنسان واحد، ففيه الدية كاملة، سواء كان عضوا كالأنف، و اللسان، و العنق إذا انكسر فصار صاحبه أصور أو ممنوع الازدراد [١]، و الظهر إذا انكسر أو احدودب [٢] أو صار بحيث لا يقدر معه على القعود، و النخاع، و الذكر، أو المنفعة كالعقل، و الشم، و الذوق، و القدرة على الانزال، و إمساك البول و الغائط و نحو ذلك، و كل ما هو اثنان ففيهما جميعا الدية، و في كل واحدة النصف، كالأذنين، و الشفتين و اللحيين [٣] و اليدين و الثديين و الخصيتين و الشفرين و الأليين و الرجلين، و كضوء العينين و سمع الأذنين، و في الأسنان كلها الدية كاملة، و كذا في أصابع اليدين كلها، و كذا في أصابع الرجلين كلها، و في كل إصبع عشر الدية.
و ما لا تقدير فيه ففيه الأرش و يسمى ب«الحكومة» أيضا، و هو أن يقوم صحيحا أن لو كان مملوكا و يقوم مع الجناية و ينسب إلى القيمة، و يؤخذ من الدية بحسابه.
و كل عضو ديته مقدرة ففي شلله ثلثا ديته، و في قطعه بعد شلله ثلث ديته،
[١] الازدراد: ابتلاع اللقمة.
[٢] الحدب: ما ارتفع من الأرض، و الحدبة في الظهر قد حدب واحد و دب.
[٣] اللحيان هما العظمان اللذان يقال لملتقاهما الذقن، و يتصل طرف كل واحد منهما بالاذن.