مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٤٤ - ٦٠٢- مفتاح مقدار دية الجنايات الثلاث
كل سنة ثلثا.
و في الشهر الحرام دية و ثلث من أي الثلاثة كانت تغليظا، بالنصوص و الإجماع، و ألحق به الشيخان و جماعة الحرم، لاشتراكهما في الحرمة و لتغليظ قتل الصيد فيه. و لا تغليظ في الأطراف عندنا.
و المرأة على النصف من جميع الأجناس، بالنص و الإجماع.
و دية الذمي ثمانمائة درهم على المشهور للنصوص، منها الصحيح «عن دية اليهودي و النصراني و المجوسي، قال: ديتهم سواء ثمانمائة درهم» [١] و في الصحيح «قال دية النصراني و المجوسي دية المسلم» [٢] و في رواية «من أعطاه رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) ذمة فديته كاملة» [٣] و في أخرى «دية اليهودي و النصراني أربعة آلاف درهم و دية المجوسي ثمانمائة درهم» [٤] و حملها الشيخ على من اعتاد قتلهم، فيغاظ الامام بما يراه مصلحة حسما للجرأة.
و دية نسائهم على النصف. و لا دية لغير أهل الذمة من الكفار، ذوي عهد كانوا أم أهل حرب، بلغتهم الدعوة أم لم تبلغ.
و دية المملوك قيمته، ما لم يتجاوز دية الحر فيرد إليها، للإجماع و الصحاح، قيل: الا أن يكون القاتل غاصبا له فالقيمة تامة، مؤاخذة له بأشق الأحوال، كما في كل غصب.
و دية ولد الزنا إذا أظهر الإسلام دية المسلم عند الأكثر، لدخوله تحت
[١] وسائل الشيعة ١٩- ١٦١.
[٢] وسائل الشيعة ١٩- ١٦٣.
[٣] نفس المصدر.
[٤] نفس المصدر.