المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ٤٣٣ - ٥ الاستصحاب
الرقم/ الموضوع الفقهى/ الباب/ المجلّد/ الصفحة
٢٥٩/ لو اعنف بزوجته فى جماعها قبلا او دبرا فماتت ضمن الدية/ الديات/ ٤/ ٦٥٧
٢٦٠/ التسبيب: كل ما يحصل التلف عنده بعلة غيره كالحفر مع التردّى و هو موجب للضمان و لا يمنع من الارث/ الديات/ ٤/ ٦٥٨
٢٦١/ لو اخرج احدا من منزله ليلا الى ان يعود فان لم يعد فالدية و لا يمنع من الارث/ الديات/ ٤/ ٦٥٩
٢٦٢/ لو ابان الجانى الانف تعدّيا فردّ المجنى عليه بحرارته حتى التحم طبيعيّا وجب الدية كاملة/ الديات/ ٤/ ٦٩٠
٢٦٣/ لو قال المجنى عليه: الفائت- من الاسنان- بجناية الاول الربع و قال الثانى بل النصف قدم قول المجنى عليه [١]/ الديات/ ٤/ ٦٩٥
٢٦٤/ الزوجة الصغيرة لو أفضاها الزوج حرّمت عليه أبدا و يفارق بالطلاق/ الديات/ ٤/ ٧٠١
٢٦٥/ لو أفضى الصغيرة بغير الوطء لا يتعلّق به احكام الإفضاء الّا الدية/ الديات/ ٤/ ٧٠٣
٢٦٦/ لو أزال ضوء البصر و رجا عوده فقلع آخر عينه قبل مضى المدّة فادّعى الاول العود و انكره الثانى حكم عليه فى حق الاول لو صدقه المجنى عليه و يدفع الحكومة و إن كذّبه فالقول قوله مع يمينه [٢]/ الديات/ ٤/ ٧٠٨
٢٦٧/ اذا اوضحه موضحتين و اوصل بينهما المجنى عليه فعلى الاول ديتان و الثالثة هدر فلو ادّعى الجانى انه الواصل فالقول قول المجنى عليه مع يمينه [٣]/ الديات/ ٤/ ٧١٦
٢٦٨/ لو أوصل الجانى الموضحتين أو سرتا فذهب الحاجز بينهما صارتا موضحة واحدة/ الديات/ ٤/ ٧١٦
٢٦٩/ لو أوصل رأسه بين الموضحين ظاهرا لا باطنا فعليه ديتان/ الديات/ ٤/ ٧١٦
٢٧٠/ لو أجافه ثم عاد الجافى فوسع الجائفة او زاد غوره فعليه دية
[١]. الحكم من المصنف.
[٢]. الحكم من المصنف و الشارح.
[٣]. الحكم من المصنف و لم يتعرض الشارح للمسألة.