المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ٤٤٨ - ٢٠ تكليف الكفّار بالفروع
الرقم/ الموضوع الفقهى/ الباب/ المجلّد/ الصفحة
١١/ الردّ الثابت مع احد الأبوين او معهما مع الخنثى نصف الثابت لهما مع البنت/ الفرائض/ ٤/ ٢٨٨
١٢/ اشتراط العدالة فى قبول الشهادة/ الشهادات/ ٤/ ٤٢٠
١٣/ عدم قبول شهادة النساء فى وطء الاموات/ الحدود/ ٤/ ٤٩٦
١٤/ لو لم يشترط الحرية فى كمال حدّ القذف يثبت نصف الحدّ/ الحدود/ ٤/ ٥٠٢- ٥٠١
١٥/ عدم وجوب الدية و لا القود لقاتل الزانى على كلّ قريب للرجل/ الجنايات/ ٤/ ٥٩٦
١٨. تخصيص الكتاب بخبر الواحد (و عدمه)
١/ اشتراط النصاب فى خمس المعادن/ الخمس/ ١/ ٢١٧
٢/ جواز وقف المسلم على الذمى القريب غير الحربى/ الوقف/ ٢/ ٣٨٧
٣/ حرمة الملموسة و المنظورة بما يحرم على غير المالك على اب اللامس و الناظر و ابنه/ الوقف/ ٣/ ٦٥
٤/ لو طلّق الحامل و راجعها جاز وطؤها و طلاقها ثانية للعدّة و السنّة/ الطلاق/ ٣/ ٣١٨
٥/ عدم وقوع الظهار بغير «أنت عليّ كظهر امّي»/ الظهار/ ٣/ ٤٠٢
١٩. تعارض الأصول و الأدلّة و الظواهر
١/ لو ادّعى الدافع الإشهاد و موت الشهود فانكره الاصيل فالاصل براءة ذمّته عن حقّ الدافع [١]/ الضمان/ ٢/ ٩١
٢/ لو شككنا فى وقوع الرضاع بعد الحولين فالأصل الإباحة [٢]/ النكاح/ ٣/ ٤٩
٣/ لو وطئ بعد تكفير واحد عن الاول أو عن احدهما وجبت ثالثة فلو نواها عن الظهار فلا شىء عن الثانى/ الظهار/ ٣/ ٤٢٠
٢٠. تكليف الكفّار بالفروع
[١]. الرأى من شيخنا المصنف.
[٢]. هذا رأى المصنف و الشارح معا.