المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ٤٠ - ٥ تخصيص العام (تقديم الخاص على العام)
١٣/ لو اتّفقا في وقت الاسلام و اختلفا في تقدّم موت الاب و تأخّره عنه، فالتركة بينهما نصفين/ القضاء/ ٤/ ١١١
٣. الاشتغال (و الاحتياط بتحصيل البراءة الذمّيّة)
١/ لو ترك سجدتين جاهلا أنّهما من ركعة او ركعتين احتاط بهما/ الصلاة/ ١/ ١٠٥
٤. أصالة البراءة
١/ لو اختلف الزوجان فى السابق إسلاما، فالقول قول الزوج/ النكاح/ ٢/ ٢٤٣
٢/ لو اختلفا في اصل المهر يصدّق الزوج مع يمينه قبل الدخول و بعده/ النكاح/ ٢/ ٢٧٧
٣/ كفّارة جزّ المرأة شعرها فى المصاب كالظهار. و قيل: تأثم و لا كفّارة/ الظهار/ ٣/ ٥١
٤/ لو اختلف العامل و المالك فى السعي، فالقول قول المالك/ الجعالة/ ٣/ ١٢٩
٥/ يمين المنكر لو فقدت بيّنة المدّعى/ القضاء/ ٤/ ٨٠
٦/ الملفوف فى الكساء لو قدّ نصفين و ادّعى الولى انّه كان حيّا و الجاني أنّه كان ميّتا يصدّق الجانى/ القصاص/ ٤/ ٢٢٦
٧/ لا تقدير في دية الشعر عدا شعر رأس المرأة و الحاجبين و الاهداب و الاجفان/ الديات/ ٤/ ٢٤٥
٨/ لو قلع عينا و قال: كانت قائمة، و قال المجنىّ: كانت صحيحة يصدّق الجانى [١]/ الديات/ ٤/ ٢٥٦
٩/ لا كفّارة في قتل الكافر ذمّيّا و معاهدا/ الديات/ ٤/ ٢٧٠
٥. تخصيص العام (تقديم الخاص على العام)
١/ لو قصرت مدّة قيد الظهار عن زمن التربّص لم يقع- عند غير المحقّق-/ الظهار/ ٣/ ٤٦
[١] القائمة: أى العين بلا ضوء.