المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ٣٩٦ - ٥ الاشتغال (و الاحتياط بتحصيل البراءة الذمية)
الرقم/ الموضوع الفقهى/ الباب/ المجلّد/ الصفحة
١١٩/ وقوع الايلاء بالمباضعة و الملامسة و المباشرة مع النية/ الطلاق/ ٢/ ٦٥٨
٤. استعمال اللفظ المشترك فى معنيين
١/ لو وقف على مواليه و له موال من اعلى و من اسفل و لم يعيّن احدهما و لا قصده تناول الجميع/ الوقف/ ٢/ ١٥٠
٢/ لو وطئ احد من الاب و الابن مملوكة الآخر بزنا او شبهة حرمت على مالكها و قيل لم تحرم/ النكاح/ ٢/ ٣٥٩
٥. الاشتغال (و الاحتياط بتحصيل البراءة الذمية)
١/ لو كان عنده إناء ان مطلق و مضاف فانقلب احدهما و لا يعلم هو المطلق او المضاف تطهّر من الاناء الباقى و تيمّم/ الطهارة/ ١/ ٣٧
٢/ لو كان عنده ثوبان: طاهر، و نجس ثم عدم احدهما و لا يعلم ان الباقى الطاهر ام النجس صلّى فى ذلك الثوب ثم نزعه و صلّى عاريا/ الطهارة/ ١/ ٣٧
٣/ من اخلّ بواجب من طهارتين وجب عليه اربع فرائض الصبح و رباعيتان و المغرب بينهما، و تجوز اطلاق النية فى الرباعيتين [١]/ الطهارة/ ١/ ٦٠
٤/ المبتدأة تترك الصلاة و الصوم برؤية الدم يوما او يومين كذات العادة/ الطهارة/ ١/ ٧٤
٥/ لو ظهر خطأ الاجتهاد السابق فى القبلة بالاجتهاد اللاحق ففى القضاء اشكال/ الصلاة/ ١/ ٩٥
٦/ لو ظن خروج الوقت ثم ظهر البقاء فالاقرب إجزاء ما صلّاه بنيّة القضاء او المطلق/ الصلاة/ ١/ ١٠٨
٧/ لو شكّ المأموم هل كان الامام راكعا او رافعا فالأرجح الاحتياط/ الصلاة/ ١/ ١٢٣
٨/ حكم ما لو انعقد فى بلد جمعتان بينهما أقلّ من ثلاثة أميال و حصل الاشتباه فى السابقة، و الشقوق المتصوّرة/ الصلاة/ ١/ ١٢٣
[١]. هذا رأى المصنف.