المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ٣٦٥ - ٣ الاستصحاب
الرقم/ الموضوع الفقهى/ الباب/ المجلّد/ الصفحة
٢٠/ عدم اشتراط تأيّد الاجتهاد فى واقعيّة المشتبه باستصحاب حالته المسبقة/ الطهارة/ ١/ ٢٥٤
٢١/ البئر المجيّفة يحكم بطهارتها و عدم سبق الوقوع/ الطهارة/ ١/ ٢٦٠
٢٢/ عدم تطهير الخمر بالانقلاب لو طرح فيها النجس او اعتصرها الكافر/ الطهارة/ ١/ ٢٧٣
٢٣/ لو جفّت الارض و البوارى و غيرها بغير الشمس كالاهوية و ما اليها لم تطهر/ الطهارة/ ١/ ٢٩٠
٢٤/ عدم جواز التعويل على الشك فى الدخول فى الصلاة بل يراعى العلم او الظن/ الصلاة/ ١/ ٣٢٩
٢٥/ لزوم غسل جميع الثوب لو جوّز احتمال النجاسة فى كل جزء منه .../ الصلاة/ ١/ ٣٧٩
٢٦/ طهارة طين الطريق لو شك فى نجاسته/ الصلاة/ ١/ ٣٨٦
٢٧/ لو شك فى النية رأسا او فى بعض شرائطها استأنفها ان كان فى الحال/ الصلاة/ ١/ ٤٥١
٢٨/ لو شك انه ناوى الظهر، او العصر، الفرض، او النفل استأنفها ان لم يتجاوز الموضع/ الصلاة/ ١/ ٤٥٢
٢٩/ لو شك فى فعل او سها عنه يأتى به مع بقاء المحل و الّا لا يلتفت اليه/ الصلاة/ ١/ ٥٣٨
٣٠/ لو شك بين الثنتين و الثلاث و الاربع يتخيّر بين البناء على الاربع و صلاة ركعتين قياما، و كذا جلوسا، و بين البناء على الأقلّ مع سجدتى السهو [١]/ الصلاة/ ١/ ٥٤٢
٣١/ لو شك فى السجود السهوية سجدها/ الصلاة/ ١/ ٥٥٠
٣٢/ عدم وجوب سجدة السهو الّا فى الشك بين الأربع و الخمس لا غير/ الصلاة/ ١/ ٥٥٢
[١]. هذا لا يخرج عن معتقد الصدوق و إلّا فالمصنف على الشقّ الأوّل و هو معمول مذهب الامامية.