المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ٢٦١ - ٥ الاستصحاب
الرقم/ الموضوع الفقهى/ الباب/ المجلّد/ الصفحة
٥. الاستصحاب
١/ طهارة الماء المطلق فى نفسه و مطهّريته لغيره/ الطهارة/ ١/ ١٨
٢/ عدم نجاسة الماء الجارى بالملاقاة/ الطهارة/ ١/ ٢٨
٣/ لو شك فى الكرية فالاصل عدمها/ الطهارة/ ١/ ٥٤
٤/ لو علم بالنجاسة بعد الطهارة و شك فى سبقها عليها، فالاصل الطهارة و لو علم سبقها على الطهارة و شك فى بلوغ الكرية اعاد/ الطهارة/ ١/ ٥٦
٥/ لو زال التغيّر بنفسه او بملاقاة اجسام طاهرة او بهبوب الرياح لم يطهر/ الطهارة/ ١/ ٦٤
٦/ الثوب المسبوق بالنجاسة لا يصلّى فيه و لا يستصحب النجس فى الصلاة/ الطهارة/ ١/ ١٢٤
٧/ لو وصلت غسالة النجاسة كرّا لا تطهر/ الطهارة/ ١/ ١٤٥
٨/ لو اكلت الهرّة الميتة ثم شربت و غابت ثم عادت فشربت فالاقوى الطهارة/ الطهارة/ ١/ ١٦١
٩/ لو انقلب احد الإنائين لم يجز التحرّى كما لم يجز فى عدمه و حكمها الطهارة/ الطهارة/ ١/ ١٧٧
١٠/ لو خرج النواقض من غير المعتاد لا ينقض الطهارة/ الطهارة/ ١/ ١٨٥
١١/ الخارج من السبيلين عدا البول و الغائط و الريح و المنى و الدماء الثلاثة لا تنقض الطهارة/ الطهارة/ ١/ ١٨٩
١٢/ لو انقطع دم الاستحاضة فى اثناء الصلاة تستمرّ و لا تستانف الصلاة/ الطهارة/ ١/ ٢٠٥
١٣/ لو مسّ احد الخنثيين من الآخر الفرج و الآخر من الاول الذكر صحّ صلاة كل منهما و نقض طهارة احدهما/ الطهارة/ ١/ ٢١٠
١٤/ عدم نقض الطهارة بظنّ الحدث و تنقض باليقين فحسب/ الطهارة/ ١/ ٢٣٤
١٥/ عدم مطهّرية العظم او الروث او الطعام فى الاستنجاء/ الطهارة/ ١/ ٢٨٠
١٦/ لو لم يغسل يده و غمسهما فى الماء لا ينجس قليلا كان او كثيرا/ الطهارة/ ١/ ٢٩٤