المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ٢٤٥ - ٢٧ السنّة (قولا، فعلا، تقريرا)
الرقم/ الموضوع الفقهى/ الباب/ المجلّد/ الصفحة
٦٤/ لو وهب فى مرض موته مضت الهبة من الثلث/ الهبة/ ٦/ ٢٣٨
٦٥/ صراح الوقف قول واحد هو «وقفت» و لا غير/ الوقف/ ٦/ ٢٥٩
٦٦/ جواز الوقف على من يصحّ انقراضه عادة كولد ولده/ الوقف/ ٦/ ٢٦٥
٦٧/ عدم جواز نظر الفحل الى مالكته و كراهة نظر الخصىّ اليها [١]/ النكاح/ ٧/ ١١٠
٦٨/ جواز كون منافع الحر مهرا كتعليم القرآن او شعر مباح او الخياطة او ما اليها/ النكاح/ ٧/ ١٥١
٦٩/ جواز عتق الجارية و جعل عتقها مهرا لها/ النكاح/ ٧/ ٢٨٥
٧٠/ جواز عتق الامة للتزوج بها و جعله صداقا بقوله: «اعتقتك، و تزوّجتك، و جعلت مهرك عتقك»/ النكاح/ ٧/ ٢٨٧
٧١/ وقوع الظهار على الامة مثل الحرّة/ الظهار/ ٧/ ٤١٠
٧٢/ فى الملاعنة: يجلس الامام مستدبر القبلة فيقيمها بين يديه بحذائه و يبدأ بالرجل ثم بالمرأة/ اللعان/ ٧/ ٤٤٨
٧٣/ مشروعيّة اللعان مع وجود البينة للرجل- أيضا-/ اللعان/ ٧/ ٤٤٥
٧٤/ الفاحشة التى تحلّ اخراج المطلقة من بيت زوجها قيل هى ايذاؤها اهل زوجها [٢]/ الطلاق/ ٧/ ٤٧٤
٧٥/ جواز عتق المسلم العبد الكافر و عدمه [٣]/ العتق/ ٨/ ٣٠
٧٦/ عدم جواز بيع المدبّر لو كان التدبير واجبا [٤]/ التدبير/ ٨/ ٩٢
٧٧/ لو نذر المشى فى الحجّ و كان موقّتا فان قدر فمنعقد و الّا ركب و لا كفّارة عليه/ النذر/ ٨/ ٢١١
٧٨/ لا يجزى فى كفّارة العتق الّا الرقبة المؤمنة [٥]/ الكفّارات/ ٨/ ٢٥٢
[١]. التمسّك بالسنّة من المخالف.
[٢]. التمسّك حجة الشيخ.
[٣]. التمسّك بالسنّة من الشيخ.
[٤]. التمسّك من الشيخ.
[٥]. التمسّك من الشيخ.