المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ١٨١ - ٢٢ السنّة (قولا، فعلا، تقريرا)
الرقم/ الموضوع الفقهى/ الباب/ المجلّد/ الصفحة
٣٩٦/ للمستأجر ضرب الدابّة بقدر العادة وقت الحاجة و حثها على السير لتلحق القافلة/ الاجارة/ ٢/ ٣١٨/ ٢٧
٣٩٧/ لو تلفت العين فى يد الاجير المشترك لا بسببه و من غير تفريط و لا تعدّ لم يضمن/ الاجارة/ ٢/ ٣١٩/ ٣
٣٩٨/ الاجير المنفرد كالمشترك فلو قيل بنفى الضمان فى المشترك ففى المنفرد اولى، و لو اوجب الضمان هناك فاكثرهم طرد الخلاف هنا/ الاجارة/ ٢/ ٣١٩/ ١٩
٣٩٩/ لو انكسرت السفينة بلا تعدّ من الملّاح لم يكن عليه ضمان/ الاجارة/ ٢/ ٣٢٠/ ١٤
٤٠٠/ لزوم كون الحصة فى المزارعة معلومة ... فلو قال ما زرعتها من شىء فلى نصف صح/ المزارعة/ ٢/ ٣٣٩/ ١
٤٠١/ لو كان البذر من العامل و العمل و العوامل ايضا و من المالك الارض خاصة جاز بلفظ المزارعة/ المزارعة/ ٢/ ٣٣٩/ ٣٠
٤٠٢/ مشروعيّة المساقاة و جوازها/ المساقاة/ ٢/ ٣٤١/ ٣٧
٤٠٣/ جواز المساقاة شطرا و نصفا/ المساقاة/ ٢/ ٣٤٢/ ٥
٤٠٤/ لو كانت الأرض قليلة بين تضاعيف النخل جاز أن يساقيه على النخل و يزارعه على الارض/ المساقاة/ ٢/ ٣٤٩/ ٢٠
٤٠٥/ جواز قسمة الثمار على الاشجار بالخرص و التراضى/ المساقاة/ ٢/ ٣٥٢/ ٣٤
٤٠٦/ مشروعيّة السبق و الرمى و جوازه للاستعداد للقتال و ممارسة/ السبق النصال لدعاء الحاجة اليه فى جهاد العدوّ/ و الرماية/ ٢/ ٣٥٣/ ٢٩
٤٠٧/ عدم جواز المسابقة على الاقدام الى موضع كجبل او غيره لا بعوض و لا بغيره [١]/ السبق و الرماية/ ٢/ ٣٥٤/ ١٦
٤٠٨/ عدم جواز المسابقة على المصارعة لا بعوض و لا بغير عوض/ السبق و الرماية/ ٢/ ٣٥٤/ ٣١
٤٠٩/ اشتراط تقدير المسابقة- فى السبق و الرماية- بتعيين الابتداء و الانتهاء و تعيين الموقف الذى يبتدئان بالجرى منه و الغاية التى يجريان اليها/ السبق و الرماية/ ٢/ ٣٥٥/ ٣
[١]. التمسّك من الشافعى.