المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ١٤٤ - ٧ أصالة البراءة
الرقم/ الموضوع الفقهى/ الباب/ المجلّد/ الصفحة
٢٨٦/ لو مات المستودع و كان المالك غائبا سلّم وارثه الوديعة الى الحاكم فإن اختلفا فادّعى الوارث ردّ مورثه على المالك يقدّم قوله مع اليمين و كذا لو قال: تلفت فى يده/ الوديعة/ ٢/ ٢٠٧/ ١٠
٢٨٧/ لو ادّعى المالك الايداع و القابض الاقراض قدّم قول المالك/ الوديعة/ ٢/ ٢٠٨/ ٢٦
٢٨٨/ عدم تعقّب الاستيمان للضمان مع عدم التفريط- اطلاقيّا-/ الوديعة/ ٢/ ٢٠٨/ ٢٨
٢٨٩/ عدم وجوب العارية- بل استحبابها-/ العارية/ ٢/ ٢٠٩/ ١٧
٢٩٠/ لو قال: اعرتك فرسى لتعيرنى حمارك يقع عارية للفرس بشرط ان يعيره المستعير و لا يجب على المستعير للفرس اعارة حماره/ العارية/ ٢/ ٢١١/ ٢٢
٢٩١/ لو قال المالك: آجرتك العين، و قال المستعير: بل أعرتنيها و العين باقية بعد انقضاء مدّة لها اجرة عادة فالقول قول المستعير/ العارية/ ٢/ ٢١٦/ ٤١
٢٩٢/ لو ادّعى المالك الغصب و المتصرّف الاعارة و مضت مدّة للعين لمثلها اجرة فالقول قول المالك مع يمينه [١]/ العارية/ ٢/ ٢١٧/ ٤٣
٢٩٣/ لو ادّعى المالك الغصب و المتصرّف الاعارة و العين باقية قائمة و مضت مدّة لها اجرة فالقول قول المتصرّف/ العارية/ ٢/ ٢١٨/ ٢
٢٩٤/ لو اختلفا كذلك و العين تالفة بعد انقضاء مدّة لها اجرة فالمالك يدّعى اجرة المثل و القيمة بجهة الغصب و المتصرّف يقرّ بالقيمة بجهة العارية فالحكم كالمسبق و يؤخذ بالقيمة التى حكم بها المتصرّف/ العارية/ ٢/ ٢١٨/ ٧
٢٩٥/ لو تنازعا فى التفريط قدّم قول المستعير/ العارية/ ٢/ ٢١٨/ ٢٥
٢٩٦/ عدم حرمة أخذ لقطة الحرم/ اللقطة/ ٢/ ٢٥١/ ٣٣
٢٩٧/ عدم وجوب الإشهاد للقطة و لا ضمان مع عدم الإشهاد/ اللقطة/ ٢/ ٢٥١/ ٣٨
٢٩٨/ لو أخذ اللقطة و لم يقصد خيانة و لا أمانة لا يضمن و له التملّك بشرطه و كذا لو اضمر احدهما و نسيه/ اللقطة/ ٢/ ٢٥٧/ ٣٧
[١]. التمسّك من الشافعى.