المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ١٤١ - ٧ أصالة البراءة
الرقم/ الموضوع الفقهى/ الباب/ المجلّد/ الصفحة
٢٤٥/ البدء بيمين من ادّعى عليه اوّلا- فى الجملة-/ البيع/ ١٢/ ٩٨
٢٤٦/ لو تقايلا أو ردّ المشترى المبيع بالعيب بعد قبض البائع للثمن و اختلفا فى قدر الثمن يصدق البائع مع اليمين/ البيع/ ١٢/ ١١٦
٢٤٧/ لو اختلفا فى صفة السلعة قدّم قول المشتري/ البيع/ ١٢/ ١١٦
٢٤٨/ عدم الشفعة في غير الأرضين و المساكن/ الشفعة/ ١٢/ ١٩٥
٢٤٩/ شرط الشفعة كون المبيع مشتركا بين اثنين لا أزيد/ الشفعة/ ١٢/ ٢٠٢
٢٥٠/ عدم الشفعة لو كانت الشركة فى الجدار و السقف او غيره من الحقوق/ الشفعة/ ١٢/ ٢١٢
٢٥١/ عدم اشتراط اللفظ فى الشفعة فيملك الشفيع بالفعل و باللفظ/ الشفعة/ ١٢/ ٢٤٦
٢٥٢/ لو ادّعى على شريكه انّه اشتراه و له عليه شفعه و ادّعى الشريك الميراث قدّم قول الشريك/ الشفعة/ ١٢/ ٣١٠
٢٥٣/ لو أخّر الطلب و اعتذر بعذر موجّه و لم يعلم منه هذه الحال قدّم قول المشترى/ الشفعة/ ١٢/ ٣٢٥
٢٥٤/ لو كان له دار أو غيرها من الأموال على حدّ كفايته لا يكلّف بالبيع و يكلّف بالزائد/ الديون/ ١٣/ ١٧
٢٥٥/ لو اختلف الراهن و سيّد العبد فى الإذن فى فكّه من الرهن فادّعاه السيّد و انكره الراهن فالقول قول الراهن مع اليمين و عدم البيّنة/ الديون/ ١٣/ ١٢٤
٢٥٦/ لو اختلفا فى قدر الدين المرهون به فالقول قول الراهن مع يمينه- اطلاقيّا-/ الديون/ ١٣/ ٣٢٦
٢٥٧/ لو دفع المال الى الصبى للاختبار فتلف فى يده لا يضمن الولىّ/ الحجر/ ٢/ ٧٨/ ١٩
٢٥٨/ لو اقرّ الضامن بضمانه على شرط فانكر صاحب الحق الشرط يصدّق صاحب الحقّ مع اليمين/ الضمان/ ٢/ ٨٦/ ٣٥
٢٥٩/ اشتراط قبول المضمون له- فى الضمان- و عدمه بكفاية الرضاء/ الضمان/ ٢/ ٨٩/ ٦