المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ١٢٤ - ٤ الاستصحاب
٢٤٥/ تصح الوصية للحمل بشرطين: وجوده حال الوصيّة و انفصاله حيّا/ الوصيّة/ ٢/ ٤٦٠/ ٣٩
٢٤٦/ لو كان انفصال الحمل بين مدة أقلّ الحمل و اكثره فالأقوى استحقاقه الوصية/ الوصيّة/ ٢/ ٤٦٠/ ٤٢
٢٤٧/ عدم الاشتراط فى الاجازة موت الموصى فليس للورثة الرجوع بعد موته فيما اجازه حال حياته/ الوصيّة/ ٢/ ٤٨٢/ ١٩
٢٤٨/ لو اعتق جارية بعد الموت و هى حامل لم يسر العتق الى الولد/ الوصيّة/ ٢/ ٤٩٠/ ٤
٢٤٩/ لو أوصى له بمثل نصيب ابنه و له ابن واحد فالوصية لا تعدو قدرها و كذا فى الابنين و الاكثر/ الوصيّة/ ٢/ ٤٩٨/ ١
٢٥٠/ لو اختلفا فى المدة كان يقول مات ابوه منذ سنة و ادّعى الوصى السنتين قدم قول الصبى مع يمينه/ الوصيّة/ ٢/ ٥١٢/ ٣٠
٢٥١/ لو ادّعى الزيادة على المعروف و لم يعيّنا قدر النفقة قدم قول الوصى/ الوصيّة/ ٢/ ٥١٢/ ٣٢
٢٥٢/ لو ادّعى الصبى على الوصى خيانة في بيع ماله قدم قول الوصى/ الوصيّة/ ٢/ ٥١٢/ ٣٤
٢٥٣/ لو ادّعى الصبى على الوصى بيعه من غير حاجة و لا غبطة قدم قول الصبى على قول بعض/ الوصيّة/ ٢/ ٥١٢/ ٣٤
٢٥٤/ لو اوصى بمائة معينة ثم أوصى بمائة مطلقة او بالعكس و كذا فى الدار و العبد حمل المطلق على المقيّد/ الوصيّة/ ٢/ ٥١٧/ ٨
٢٥٥/ لو ادّعت الزوجة ان الميّت طلق فى المرض و انكر الوارث و قال بوقوعه فى الصحّة قدم قوله/ الوصيّة/ ٢/ ٥١٩/ ٢٦
٢٥٦/ لو اختلف الوارث و صاحب العطية فى كون المرض مخوفا بعد موت المتبرّع فالقول قول المتبرّع عليه و على الورثة البينة/ الوصيّة/ ٢/ ٥٢٣/ ٢٠
٢٥٧/ الخنثى المشكل ان كان حرّا لم يجز للرجل و الخنثى و المرأة النظر اليها و بالعكس [١]/ النكاح/ ٢/ ٥٧٤/ ٢٥
[١]. التمسّك من غير المصنف.