المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ١٢٠ - ٤ الاستصحاب
١٩٤/ لو كان له جارية ذات ولد فقال هذا و لدى من هذه الجارية ثبت نسبه مع الامكان اما كونها ام ولد فمشكل/ الاقرار/ ٢/ ١٧١/ ٧
١٩٥/ لو كان له جاريتان لكل منهما ولد و قال ولد احداهما ولدى فلو ادّعت الامة الاخرى انّ ولدها هو الذى استلحقه و انّها التى استولدها فالقول قول السيد مع يمينه/ الاقرار/ ٢/ ١٧١/ ١٩
١٩٦/ لو استعملا لفظ الصلح و نويا البيع لم ينعقد الّا بصراحة لفظ البيع/ الصلح/ ٢/ ١٧٧/ ٤١
١٩٧/ لو تصالحا ثمّ اختلفا في انّهما تصالحا على الانكار او على الاقرار لم يكن لهذا الاختلاف فائدة لصحّة الصلح في الموضعين [١]/ الصلح/ ٢/ ١٨٠/ ١٠
١٩٨/ لو اذن للجار فى وضع الجذوع على جداره فوضعها فان رفع صاحب الجذوع جذوعه لم يكن له اعادتها الّا باذن جديد/ الصلح/ ٢/ ١٨٥/ ٢
١٩٩/ لو قال اذا جاء رأس الشهر فقد اودعتك مالى معه لم يصحّ الايداع لاشتراط التنجيز/ الوديعة/ ٢/ ١٩٧/ ٤
٢٠٠/ للمستودع الاكتفاء بالوصية و ان امكنه الرد الى المالك لانّه لا يدرى متى يموت/ الوديعة/ ٢/ ٢٠١/ ٩
٢٠١/ لو ادّعى المستودع رد الوديعة على المالك يحتمل تقديم قوله باليمين/ الوديعة/ ٢/ ٢٠٦/ ٣٢
٢٠٢/ لو ادّعى المالك الايداع و القابض الاقراض قدّم قول المالك/ الوديعة/ ٢/ ٢٠٨/ ٢٦
٢٠٣/ لو ادّعى المالك الاعارة و المتصرّف الاجارة و العين باقية و الاختلاف بعد مضى بعض المدة فالقول قول المالك/ العارية/ ٢/ ٢١٧/ ٣٢
٢٠٤/ لو ادّعى المالك الغصب و المتصرّف الاعارة و العين باقية و مضت مدة لمثلها اجرة فالقول قول المالك مع يمينه/ العارية/ ٢/ ٢١٧/ ٤٣
٢٠٥/ لو ادّعى المستعير الرد و انكره المالك قدم قول المالك مع اليمين/ العارية/ ٢/ ٢١٨/ ٢٤
[١]. التمسّك من غير المصنف.