المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ١١٨ - ٤ الاستصحاب
١٧٠/ لو اختلفا فى اصل الوكالة فادّعى الوكيل انّه وكّله فى كذا و انكر الموكّل و لا بينة تحكم فالقول قول الموكّل مع يمينه/ الوكالة/ ٢/ ١٣٥/ ٣٣
١٧١/ لو اتّفقا على اصل العقد و اختلفا فى بعض الكيفيات او المقادير فالقول قول الموكّل/ الوكالة/ ٢/ ١٣٥/ ٣٥
١٧٢/ لو وكّله فى بيع او هبة او غيرها ثم اختلفا فادّعى الوكيل تصرّفه كما اذن له و انكره الموكّل فان جرى النزاع قبل العزل فالقول قول الموكّل/ الوكالة/ ٢/ ١٣٧/ ١١
١٧٣/ لو قال الموكّل كنت عزلتك قبل التصرّف و قال الوكيل: بعد التصرّف فالاصل بقاء الملك على صاحبه/ الوكالة/ ٢/ ١٣٧/ ٢٠
١٧٤/ لو قال الموكّل قد باع و قال الوكيل لم ابع و لم يصدّق المشترى الموكّل فالقول قوله/ الوكالة/ ٢/ ١٣٧/ ٢١
١٧٥/ لو اختلفا فى الرد فادعاه الوكيل و انكره الموكّل فان كان وكيلا بغير جعل احتمل تقديم قول الموكّل و عدم الرد/ الوكالة/ ٢/ ١٣٧/ ٢٧
١٧٦/ لو وكّل وكيلا باستيفاء دينه على شخص فقال له قد استوفيته و انكر الموكّل فلو قال استوفيته و تلف فى يدى فالقول قوله مع يمينه على نفي العلم باستيفاء الوكيل/ الوكالة/ ٢/ ١٣٧/ ٤٠
١٧٧/ لو وكله فى البيع و قبض الثمن فاختلفا فقال الوكيل قبضته و دفعته اليك و انكر الموكّل القبض فالاقوى عدم قبول قول الوكيل/ الوكالة/ ٢/ ١٣٨/ ٢
١٧٨/ لو صدّقنا الوكيل فحلف فالاقوى براءة ذمة المشتري [١]/ الوكالة/ ٢/ ١٣٨/ ٦
١٧٩/ لو دفع اليه مالا و وكّله في قضاء دينه ثمّ قال الوكيل دفعته الى رب الدين فانكره رب الدين فالقول قوله مع يمينه/ الوكالة/ ٢/ ١٣٨/ ١٣
١٨٠/ لو ادّعى قيّم اليتيم او الوصى دفع المال اليه عند البلوغ لم يقبل قوله الّا بالبينة/ الوكالة/ ٢/ ١٣٨/ ٢١
[١]. التمسّك من غير المصنف.