المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ١١٦ - ٤ الاستصحاب
١٤٥/ لو ادّعى الغرماء بعد فك الحجر انه قد استفاد مالا كان القول قوله مع اليمين و عدم البينة/ الحجر/ ٢/ ٥٩/ ٣٠
١٤٦/ الاجارة الواردة على الذمة ليس حكمها حكم السلم فى وجوب قبض مال الاجارة فى المجلس/ الحجر/ ٢/ ٦٢/ ٣٣
١٤٧/ عدم ثبوت خيار المجلس فى الاجارة/ الحجر/ ٢/ ٦٢/ ٣٦
١٤٨/ لو نقل العين ببيع و شبهه ثم حجر عليه ثم عادت العين لا رجوع للبائع فيها/ الحجر/ ٢/ ٦٣/ ٢٦
١٤٩/ لو ادّعى البائع رجوع المفلّس فى النخل قبل التأبير و انكره المفلس قدم قوله مع اليمين/ الحجر/ ٢/ ٦٦/ ٢٧
١٥٠/ لو جرى التأبير و فسخ البائع ثم قال البائع فسخت قبل التأبير فالنماء لى و قال المفلّس بل بعده قدم قول المفلس مع يمينه/ الحجر/ ٢/ ٦٦/ ٣١
١٥١/ لو زادت قيمة العين لزيادة السعر لم يكن للبائع الرجوع فيها/ الحجر/ ٢/ ٧١/ ٢٨
١٥٢/ لو رجع فى المبيع و اشتبه بغيره فقال البائع هذا هو المبيع و قال المفلس بل هذا فالقول قول المفلس/ الحجر/ ٢/ ٧٢/ ٢٩
١٥٣/ عدم حصول البلوغ بنفس الطعن في السنّ الخامسة عشر اذا لم يستكملها/ الحجر/ ٢/ ٧٥/ ٦
١٥٤/ لو اشتبه الخارج هل هو حيض- و هو علامة البلوغ- ام لا لم يحكم بالبلوغ الّا مع التيقّن انه حيض/ الحجر/ ٢/ ٧٥/ ١١
١٥٥/ لو بلغ رشيدا عدلا فازيل الحجر عنه ثم فسق فى دينه عاد عليه الحجر/ الحجر/ ٢/ ٧٧/ ٣٢
١٥٦/ لو علّق الضمان بمجىء الشهر أو قدوم زيد لم يصح و يبطل الضمان و الابراء/ الضمان/ ٢/ ٨٦/ ٨
١٥٧/ لو ادّعى المضمون له ان الضامن ضمن بعد البلوغ و قال الضامن ضمنت قبله و لم يعيّنا وقتا للضمان فالقول قول الضامن مع يمينه/ الضمان/ ٢/ ٨٧/ ٩
١٥٨/ لو اختلف المتبايعان في نقصان الصنجة فالقول قول البائع مع يمينه/ الضمان/ ٢/ ٩٢/ ٥