المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ١١٢ - ٤ الاستصحاب
٩٧/ عدم انفساخ البيع لو قبض بعض المبيع من أصله فى السلم كما لا ينفسخ لو لم يقبض شيئا/ البيع/ ١١/ ٣٢٣
٩٨/ لو اتّفقا فى قدر المسلم فيه و اختلفا في انقضاء الاجل بان يقول احدهما: عقدنا في رجب، و يقول الآخر: فى شعبان فالقول قول المسلم اليه فى بقاء الاجل مع يمينه/ البيع/ ١١/ ٣٦١
٩٩/ لو كان له على غيره طعام بكيل معلوم فى ذمته فدفع اليه الطعام جزافا و استهلكه قبل ان يكال عليه فادّعى انه دون حقه كان القول قوله مع يمينه/ البيع/ ١١/ ٣٧٠
١٠٠/ البذر الذى تقدم نباته كنوى النخل و الجوز حكمها حكم الاشجار لم تدخل فى بيع الارض/ البيع/ ١٢/ ٤٩- ٤٨
١٠١/ اعتبار التأبير فى اناث النخل فلو باع فحولا بعد تشقيق طلعها لم يندرج فى الجميع و كذا لو لم يتشقّق/ البيع/ ١٢/ ٧٠
١٠٢/ كلّ ما عدا النخل فان ثمرته باقية على ملك البائع اذا كان قد وجدت عند العقد/ البيع/ ١٢/ ٧٣
١٠٣/ لو انتقل النخل بغير عقد البيع تكون الثمرة الظاهرة للناقل اذا وجدت قبل النقل مؤبرة او غير مؤبرة/ البيع/ ١٢/ ٧٧
١٠٤/ لو قال بعتك هذا بالف فقال بل بألف ورق خمرا و امثال ذلك يقدّم قول مدّعى الصحّة [١]/ البيع/ ١٢/ ٩١
١٠٥/ لو قال- فى بيع السلم- ليس هذا على الوصف الذى اسلمت اليك فالقول قول المسلّم/ البيع/ ١٢/ ٩٣
١٠٦/ لو قبض المبيع او المسلم فيه بالكيل او الوزن ثم ادّعى النقصان و لم يحضر الكيل و الوزن قدّم قوله مع اليمين/ البيع/ ١٢/ ٩٤
١٠٧/ لو باع عصيرا و أقبضه ثم وجد خمرا فقال البائع تخمر فى يدك و قال المشتري سلّمته خمرا و امكن الامران يقدّم قول البائع/ البيع/ ١٢/ ٩٤
[١]. التمسّك ليس من العلامة.