القواعد الفقهية - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥١ - نطاق القاعدة
- يعود إليها جميع رخص الشرع كأكل الميتة في المخمصة. و مخالفة الحق للتقية قولا و فعلا لا اعتقادا عند الخوف على النفس أو البضع أو المال أو القريب أو بعض المؤمنين. و منها إبدال القيام عند التعذر في الفريضة، و مطلقا في النافلة، و صلاة الاحتياط غالبا.
و منها قصر الصلاة و الصوم- لليسر- و ان كان فرض السفر.
و منها المسح على الرأس و الرجلين بأقل مسمّى.
و منها ترك الجمعة- في السفر- و القصر.
و منها إباحة كثير من محظورات الاحرام مع الفدية.
و إباحة الفطر للحامل و المرضع و الشيخ و الشيخة و ذوي العطاش.
و التداوي بالنجاسات و المحرمات عند الاضطرار.
و إباحة الفطر عند الاكراه عليه مع عدم القضاء.
و منها استنابة الحج- للضعيف العاجز- و المريض المأيوس من برئه و خائف العدو.
و الجمع بين الصلاتين في السفر و المطر و الوحل و الأعذار بغير كراهية.
و منها إباحة المخطوبة المجيبة للنكاح.
و إباحة اكل مال الغير مع بذل القيمة مع الإمكان- و بدون البذل- مع عدم الامكان، عند الاشراف على الهلاك.
و منها العفو عما لا يتم الصلاة فيه منفردا مع نجاسته و عن دم القروح و الجروح.
و منها قصر الصلاة في الخوف كمية و كيفية، و فعلها مع الحركات الكثيرة المبطلة مع الاختيار. و قصر المريض كيفيّة.
و منها شرعية المزارعة و المساقاة و القراض و إن كان معاملة على معدوم؛ لكثرة الحاجة إليها.