القواعد الفقهية - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٩ - ١٠ التنبيه الثالث في أنّ المقصود من الضرر هو الشخصى لا النوعي
١٠ التنبيه الثالث في أنّ المقصود من الضرر هو الشخصى لا النوعي
يتحدث هناك عن ان الضرر الذي يستوجب رفع الحكم هو الضرر الشخصي أو النوعي؟
و التفصيل بما يلي:
قال الشيخ الأنصاري (رحمه اللّه): إن ظاهرهم- الفقهاء- من الضرر المنفي الضرر النوعي لا الشخصي، فحكموا بشرعية الخيار للمغبون نظرا إلى ملاحظة نوع البيع المغبون فيه، و إن فرض عدم تضرره في خصوص مقام.
كما إذا لم يوجد راغب في المبيع و كان بقاؤه ضررا على البائع؛ لكونه في معرض التلف، و كما إذا لم يترتب على ترك الشفعة ضرر على الشفيع، بل كان له فيه نفع.
و بالجملة فالضرر عندهم في بعض الاحكام حكمة لا يعتبر اطرادها، و في بعض المقامات يعتبرون اطّرادها، مع أن ظاهر الرواية- لا ضرر و لا ضرار- اعتبار الضرر الشخصي. [١] الذي يستبين لنا أن الاقوى بحسب الاستظهار عند الشيخ هناك هو الضرر الشخصي، لاستناده الحكم الى ظهور الرواية.
و قال المحقق النائيني (رحمه اللّه): هل المدار في الضرر المنفي هو الضرر النوعي او
[١]. الرسائل، ص ٣١٦