القواعد الفقهية - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١٣ - اشتراط البلوغ
٦ شروط الشاهد
توجد هناك عدة أمور كشروط في تحقق الأهلية للشاهد بالنسبة إلى الشهادة، و قد تعبّر عنها بصفات الشهود، و هي عبارة عن الأمور الستة التالية:
١) البلوغ؛ ٢) العقل؛ ٣) الايمان؛ ٤) العدالة؛ ٥) ارتفاع التهمة؛ ٦) طهارة المولد.
إن لتلك الشروط صلة وثيقة بأهلية الشاهد للشهادة و التفصيل بما يلي:
اشتراط البلوغ
قال المحقق الحلي (رحمه اللّه): يشترط فيه البلوغ فلا تقبل شهادة الصبي ما لم يصير مكلفا. [١]
و قال العلامة الحلي (رحمه اللّه): الأول- من صفات الشاهد- البلوغ، فلا تقبل شهادة الصبي إن كان مراهقا. و قال الشيخ فخر الدين (رحمه اللّه): الصبي إما ان لا يكون مميزا، أو يكون و الأول لا تقبل شهادته إجماعا.
و الثاني إما أن لا يكون قد بلغ عشر سنين أو يكون قد بلغ، و الأول لا تقبل شهادته في غير القصاص و القتل و الجراح، إجماعا. و أما في الجراح و الشجاج- خاصة فيمن بلغ عمره عشر سنين خلاف-.
[١]. شرائع الاسلام، ج ٤، ص ١٢٥