السبع الشداد
(١)
المدخل
٢ ص
(٢)
المقالة الاولى و فيها فصول ثلاثة
٣ ص
(٣)
فصل لقد اتفقت كلمة الاقوام على ادراج الفقه فى جنس العلم
٣ ص
(٤)
الأوّل انّ العلم و الظّنّ متقابلان ممتنعا التّعلّق بشيء بعينه فى زمان بعينه
١٧ ص
(٥)
الثّاني أنّ المعلوم ما يمتنع احتمال نقيضه مع تذكر موجب العلم
١٨ ص
(٦)
الثّالث انّ بالرّجوع إلى الوجدان يقطع ببقاء ذلك الظّنّ
١٨ ص
(٧)
الرّابع انّ مظنونيّة نفس ذلك الحكم مأخوذة فى مقدّمات القياس
١٨ ص
(٨)
فصل و اذ قد تلونا عليك ابطال تلك الطّرق و المسالك و أنت مبتغى سبيل الحق فاستمعن و اعلمن انّ الحكم الشّرعىّ
٢٢ ص
(٩)
فصل كانّك الان من حيث ما تعرّفت فاطن لما هو حقّ القول فى انّ عقدا ما من الحدسيّات
٣٣ ص
(١٠)
المقالة الثّانية و فيها فصلان
٣٥ ص
(١١)
فصل انّ من المشهور المحقّق المقرّر عند الفقهاء و الاصوليّين تقسيم الحكم الشّرعى بالقسمة المستوفاة إلى الاحكام الخمسة المشهورة
٣٥ ص
(١٢)
فصل انى لمستصحّ و مستصوب ما قاله الشّارح العضدىّ فى شرحه ان الحكم اذا نسب إلى الحاكم سمّى ايجابا
٤٢ ص
(١٣)
المقالة الثّالثة
٥١ ص
(١٤)
فصل قد وقع فى كلام الاصحاب
٥١ ص
(١٥)
فصل انّ المسنونات الّتى نحن بسبيلها الان انّما هى المسنونات الصّرفة المستقلّة
٥٦ ص
(١٦)
المقالة الرّابعة
٦٠ ص
(١٧)
فصل في معنى الكراهة المستعملة فى باب العبادات
٦٠ ص
(١٨)
فصل انّ لهذا الاصل التّحصيلىّ نظيرا فى العلوم الحكميّة
٦٦ ص
(١٩)
فصل فاذن فاعلمن انّ الحقّ المتّضح لأولي البصائر العقليّة وضوحا لا يأتيه الباطل من بين يديه
٦٨ ص
(٢٠)
المقالة الخامسة
٦٨ ص
(٢١)
فصل عدم صحّة الصّلاة فى المكان المغصوب
٦٨ ص
(٢٢)
فصل اباحة المكان انّما اشتراطها فى صحّة الصّلاة فقط
٧١ ص
(٢٣)
فصل قال فى الذّكرى و لو صلّى المالك فى المغصوب صحّت صلاته اجماعا
٧٧ ص
(٢٤)
المقالة السّادسة فصلان
٧٨ ص
(٢٥)
فصل في ركنية القيام في الصّلاة
٧٨ ص
(٢٦)
فصل في بيان الجزء الأخير من كل عقد
٨٥ ص
(٢٧)
المقالة السّابعة ثلاثة فصول و تختمة
٨٩ ص
(٢٨)
فصل العزم على المعاصي و نيّتها ممّا لا يترتّب عليه عقاب
٨٩ ص
(٢٩)
فصل المستفاد من قوله
٩٢ ص
(٣٠)
فصل انّ استحقار او استصغار المعصية كبيرة كانت او صغيرة
٩٥ ص
(٣١)
تختمة فى الحديث من طريق العامّة و الخاصّة عن سيّدنا رسول اللّٰه
١٠٠ ص

السبع الشداد - المير داماد الأسترآبادي - الصفحة ٧٥ - فصل اباحة المكان انّما اشتراطها فى صحّة الصّلاة فقط

مصير الّا إلى ما اخترناه فى هذا الباب مطلقا و كذلك فى صحّة الصّلاة مع سعة الوقت اذا تافت حقّ آدميّ مضيّق فامّا الذّبح بآلة مغصوبة فى الهدى و الاضحيّة فلعلّ فيه نظرا على ما قاله شيخنا الشّهيد فى قواعده و لكن مثابة الالة الحديدية فى الذّبح تشبه مثابة الماء فى الطّهارة لا مثابة المكان فى ايقاع الطّهارة فلا يبعد اعتبار الاباحة فيها على الاقرب كما فى ماء الطّهارة اجماعا منا خلافا لبعض العامّة و من حيث قد بان الامر و استبان السّبيل فقد لاح انّ ما يدور على الالسن و تمور به الاذهان فى الفرق بين النّهى فى العبادات و بينه فى المعاملات بإيجاب الفساد و عدمه شجرة لا ساق لها فى هواء الفحص و لا اصل لها فى ارض التّحقيق بل الحقّ انّ النّهى مطلقا ان كان متعلّقه المنهىّ عنه على الحقيقة من الشّيء ذاته او جزء ما من أجزائه او شرطا ما من شروطه او امرا ما من امور لا تتمّ ذاته و وجوده الّا بها كان لا محالة لإفساد التصحّح و ابطال الصّحّة و ان كان متعلّقه بوصف خارج عن قوام اصل الذّات و عمّا يتعلّق به قوام الذّات من الاجزاء و الشّروط مقارن لوجود الذّات مقارنة الجار لصاحب الدّار و مقارنة اللازم التّابع لحقيقة الملزوم المتبوع لم يكن الّا لمجرّد تحريم الفعل بالمعنى المصدرىّ و تعليق الاتمّ به لا لحرمة