السبع الشداد - المير داماد الأسترآبادي - الصفحة ٥٩ - فصل انّ المسنونات الّتى نحن بسبيلها الان انّما هى المسنونات الصّرفة المستقلّة
اعلى اللّٰه درجته فى شرح القواعد حيث قال المصنّف العلّامة نوّر اللّٰه ضريحه و لو دخل الوقت فى اثناء المندوبة فاقوى الاحتمالات الاستيناف قائلا وجه ما قوّاه توجّه الخطاب اليه بفعل الطّهارة لدخول الوقت عليه و هو محدث و فى كبرى القياس منع و لأنّ طهارة واحدة لا يكون بعضها واجبا و بعضها مندوبا لأنّ الفعل الواحد لا يتّصف بالوجهين المختلفين و هو منقوض بالمندوب الّذى يجب بالشّروع فمدفوع بأنّ ذلك النّقض ليس فى حريم هذا الاصل اصلا اذ مغزاه انّ فعلا واحدا لا يكون فى نفسه متبعّضا بالوجوب و النّدب بحسب اصل الشّرع و وجوب بعض المندوبات بالشّروع وجوب لاحق مسبّب عن فعل المكلّف و هو الشّروع فيه لا وجوب متأصّل من بدء الامر بحسب اصل الشّرع كما قد يجب مندوب على المكلّف بالنّذر و هو فعله و من سبيل اخر انّما الواجب من تلقاء الشّرع هناك اكمال ذلك العمل و اتمامه بعد التّلبّس به و ذلك امر اخر وراء نفس العمل و وراء كلّ جزء من اجزائه فاين هناك تحصّل عمل واحد من التحام واجب و مندوب و اذ قد تبيّن الامر فقد بان لك ان تأحّد عبادة واجبة من التحام واجب و مكروه اشدّ فظاعة من تاحّدها من