السبع الشداد
(١)
المدخل
٢ ص
(٢)
المقالة الاولى و فيها فصول ثلاثة
٣ ص
(٣)
فصل لقد اتفقت كلمة الاقوام على ادراج الفقه فى جنس العلم
٣ ص
(٤)
الأوّل انّ العلم و الظّنّ متقابلان ممتنعا التّعلّق بشيء بعينه فى زمان بعينه
١٧ ص
(٥)
الثّاني أنّ المعلوم ما يمتنع احتمال نقيضه مع تذكر موجب العلم
١٨ ص
(٦)
الثّالث انّ بالرّجوع إلى الوجدان يقطع ببقاء ذلك الظّنّ
١٨ ص
(٧)
الرّابع انّ مظنونيّة نفس ذلك الحكم مأخوذة فى مقدّمات القياس
١٨ ص
(٨)
فصل و اذ قد تلونا عليك ابطال تلك الطّرق و المسالك و أنت مبتغى سبيل الحق فاستمعن و اعلمن انّ الحكم الشّرعىّ
٢٢ ص
(٩)
فصل كانّك الان من حيث ما تعرّفت فاطن لما هو حقّ القول فى انّ عقدا ما من الحدسيّات
٣٣ ص
(١٠)
المقالة الثّانية و فيها فصلان
٣٥ ص
(١١)
فصل انّ من المشهور المحقّق المقرّر عند الفقهاء و الاصوليّين تقسيم الحكم الشّرعى بالقسمة المستوفاة إلى الاحكام الخمسة المشهورة
٣٥ ص
(١٢)
فصل انى لمستصحّ و مستصوب ما قاله الشّارح العضدىّ فى شرحه ان الحكم اذا نسب إلى الحاكم سمّى ايجابا
٤٢ ص
(١٣)
المقالة الثّالثة
٥١ ص
(١٤)
فصل قد وقع فى كلام الاصحاب
٥١ ص
(١٥)
فصل انّ المسنونات الّتى نحن بسبيلها الان انّما هى المسنونات الصّرفة المستقلّة
٥٦ ص
(١٦)
المقالة الرّابعة
٦٠ ص
(١٧)
فصل في معنى الكراهة المستعملة فى باب العبادات
٦٠ ص
(١٨)
فصل انّ لهذا الاصل التّحصيلىّ نظيرا فى العلوم الحكميّة
٦٦ ص
(١٩)
فصل فاذن فاعلمن انّ الحقّ المتّضح لأولي البصائر العقليّة وضوحا لا يأتيه الباطل من بين يديه
٦٨ ص
(٢٠)
المقالة الخامسة
٦٨ ص
(٢١)
فصل عدم صحّة الصّلاة فى المكان المغصوب
٦٨ ص
(٢٢)
فصل اباحة المكان انّما اشتراطها فى صحّة الصّلاة فقط
٧١ ص
(٢٣)
فصل قال فى الذّكرى و لو صلّى المالك فى المغصوب صحّت صلاته اجماعا
٧٧ ص
(٢٤)
المقالة السّادسة فصلان
٧٨ ص
(٢٥)
فصل في ركنية القيام في الصّلاة
٧٨ ص
(٢٦)
فصل في بيان الجزء الأخير من كل عقد
٨٥ ص
(٢٧)
المقالة السّابعة ثلاثة فصول و تختمة
٨٩ ص
(٢٨)
فصل العزم على المعاصي و نيّتها ممّا لا يترتّب عليه عقاب
٨٩ ص
(٢٩)
فصل المستفاد من قوله
٩٢ ص
(٣٠)
فصل انّ استحقار او استصغار المعصية كبيرة كانت او صغيرة
٩٥ ص
(٣١)
تختمة فى الحديث من طريق العامّة و الخاصّة عن سيّدنا رسول اللّٰه
١٠٠ ص

السبع الشداد - المير داماد الأسترآبادي - الصفحة ٩ - فصل لقد اتفقت كلمة الاقوام على ادراج الفقه فى جنس العلم

فمن يحاول نقضه فهو اهل ان يضحك منه و هذه هى المقيسات المشهورة المطلقة فامثالها لا تكون مطالب جدليّة بالقياس إلى المغالطين فى الجدل و امّا المشهورة الغير المطلقة و هى الّتى فيها خلاف ما او موضع شكّ او لا اتّفاق على قبولها فللجدلىّ ان يطلب عنها و ان يقيس على طرفى النّقيض فيها ثمّ من بعد ذلك قال قولا بهذه الالفاظ و ما بعد هذا فى التّعليم الاوّل فانّه يفهم على وجهين ابعدهما كانّه يقول و امّا الّذى هو الاولى بان يكون مسألة جدليّة اى ان يكون مقدّمة تؤخذ على سبيل المسألة فهو ما يكون طلب التّسليم فيه لمعنى ينتفع به فى اثبات مطلوب من باب ما يؤثر او يجتنب او مطلوب اعتقادىّ من باب ما يرى حقّا و تقصد فيه المعرفة فيكون امّا يبلغ بتسليمه تعين الغرض فى ذلك او بان يجعل مقدّمة تعين فى إنتاج ما يؤخذ مقدّمة بذاته او يكون معينا على ذلك بان يكون قانونا منطقيّا ينفع منفعة المنطق و يكون امّا من المشهورات لا المطلقة جدّا فانّ ذلك لا يسأل عنه بل المشبهة و المقابلة او الّتى عند قوم ما او لا يكون من المشهورة بل ممّا لا اعتقاد مشهور للفلاسفة فيه فضلا عن الجمهور او ما يجرى فيه بين الجمهور و الفلاسفة اختلاف كالاختلاف