السبع الشداد - المير داماد الأسترآبادي - الصفحة ٩ - فصل لقد اتفقت كلمة الاقوام على ادراج الفقه فى جنس العلم
فمن يحاول نقضه فهو اهل ان يضحك منه و هذه هى المقيسات المشهورة المطلقة فامثالها لا تكون مطالب جدليّة بالقياس إلى المغالطين فى الجدل و امّا المشهورة الغير المطلقة و هى الّتى فيها خلاف ما او موضع شكّ او لا اتّفاق على قبولها فللجدلىّ ان يطلب عنها و ان يقيس على طرفى النّقيض فيها ثمّ من بعد ذلك قال قولا بهذه الالفاظ و ما بعد هذا فى التّعليم الاوّل فانّه يفهم على وجهين ابعدهما كانّه يقول و امّا الّذى هو الاولى بان يكون مسألة جدليّة اى ان يكون مقدّمة تؤخذ على سبيل المسألة فهو ما يكون طلب التّسليم فيه لمعنى ينتفع به فى اثبات مطلوب من باب ما يؤثر او يجتنب او مطلوب اعتقادىّ من باب ما يرى حقّا و تقصد فيه المعرفة فيكون امّا يبلغ بتسليمه تعين الغرض فى ذلك او بان يجعل مقدّمة تعين فى إنتاج ما يؤخذ مقدّمة بذاته او يكون معينا على ذلك بان يكون قانونا منطقيّا ينفع منفعة المنطق و يكون امّا من المشهورات لا المطلقة جدّا فانّ ذلك لا يسأل عنه بل المشبهة و المقابلة او الّتى عند قوم ما او لا يكون من المشهورة بل ممّا لا اعتقاد مشهور للفلاسفة فيه فضلا عن الجمهور او ما يجرى فيه بين الجمهور و الفلاسفة اختلاف كالاختلاف