السبع الشداد
(١)
المدخل
٢ ص
(٢)
المقالة الاولى و فيها فصول ثلاثة
٣ ص
(٣)
فصل لقد اتفقت كلمة الاقوام على ادراج الفقه فى جنس العلم
٣ ص
(٤)
الأوّل انّ العلم و الظّنّ متقابلان ممتنعا التّعلّق بشيء بعينه فى زمان بعينه
١٧ ص
(٥)
الثّاني أنّ المعلوم ما يمتنع احتمال نقيضه مع تذكر موجب العلم
١٨ ص
(٦)
الثّالث انّ بالرّجوع إلى الوجدان يقطع ببقاء ذلك الظّنّ
١٨ ص
(٧)
الرّابع انّ مظنونيّة نفس ذلك الحكم مأخوذة فى مقدّمات القياس
١٨ ص
(٨)
فصل و اذ قد تلونا عليك ابطال تلك الطّرق و المسالك و أنت مبتغى سبيل الحق فاستمعن و اعلمن انّ الحكم الشّرعىّ
٢٢ ص
(٩)
فصل كانّك الان من حيث ما تعرّفت فاطن لما هو حقّ القول فى انّ عقدا ما من الحدسيّات
٣٣ ص
(١٠)
المقالة الثّانية و فيها فصلان
٣٥ ص
(١١)
فصل انّ من المشهور المحقّق المقرّر عند الفقهاء و الاصوليّين تقسيم الحكم الشّرعى بالقسمة المستوفاة إلى الاحكام الخمسة المشهورة
٣٥ ص
(١٢)
فصل انى لمستصحّ و مستصوب ما قاله الشّارح العضدىّ فى شرحه ان الحكم اذا نسب إلى الحاكم سمّى ايجابا
٤٢ ص
(١٣)
المقالة الثّالثة
٥١ ص
(١٤)
فصل قد وقع فى كلام الاصحاب
٥١ ص
(١٥)
فصل انّ المسنونات الّتى نحن بسبيلها الان انّما هى المسنونات الصّرفة المستقلّة
٥٦ ص
(١٦)
المقالة الرّابعة
٦٠ ص
(١٧)
فصل في معنى الكراهة المستعملة فى باب العبادات
٦٠ ص
(١٨)
فصل انّ لهذا الاصل التّحصيلىّ نظيرا فى العلوم الحكميّة
٦٦ ص
(١٩)
فصل فاذن فاعلمن انّ الحقّ المتّضح لأولي البصائر العقليّة وضوحا لا يأتيه الباطل من بين يديه
٦٨ ص
(٢٠)
المقالة الخامسة
٦٨ ص
(٢١)
فصل عدم صحّة الصّلاة فى المكان المغصوب
٦٨ ص
(٢٢)
فصل اباحة المكان انّما اشتراطها فى صحّة الصّلاة فقط
٧١ ص
(٢٣)
فصل قال فى الذّكرى و لو صلّى المالك فى المغصوب صحّت صلاته اجماعا
٧٧ ص
(٢٤)
المقالة السّادسة فصلان
٧٨ ص
(٢٥)
فصل في ركنية القيام في الصّلاة
٧٨ ص
(٢٦)
فصل في بيان الجزء الأخير من كل عقد
٨٥ ص
(٢٧)
المقالة السّابعة ثلاثة فصول و تختمة
٨٩ ص
(٢٨)
فصل العزم على المعاصي و نيّتها ممّا لا يترتّب عليه عقاب
٨٩ ص
(٢٩)
فصل المستفاد من قوله
٩٢ ص
(٣٠)
فصل انّ استحقار او استصغار المعصية كبيرة كانت او صغيرة
٩٥ ص
(٣١)
تختمة فى الحديث من طريق العامّة و الخاصّة عن سيّدنا رسول اللّٰه
١٠٠ ص

السبع الشداد - المير داماد الأسترآبادي - الصفحة ٨ - فصل لقد اتفقت كلمة الاقوام على ادراج الفقه فى جنس العلم

العلم و حريم صقع اليقين على الاطلاق كما العلم الا على ايضا كذلك بحسب قياساته الجدليّة و بياناته الخطابيّة فقط فهذا احد السّبيلين و ثانيهما انّ المعلّمين و الرّؤساء من الفلاسفة اليونانيّة و الحكماء الاسلاميّة ذكروا فى بعض فنون العلم الّذى هو مكيال العلوم و ميزان الانظار انّ الاكثرى أن تكون المسألة في العلم جدليّة في أحد طرفيها المتقابلين فقط فتكون غير برهانية إما في النفي و إما في الإثبات و قد تكون مسألة العلم جدلية غير برهانيّة فى كلا طرفيها جميعا امّا لتقاوم الحجج من الطّرفين و امّا لأنّه لم يكن تيسّر لأحد من فريقى الطّرفين سبيل إلى الاتيان بقياس برهانى اصلا و تمثّلوا فى المثال لذلك بالعلم الّذى هو اعلى العلوم و بمسألة هى من امّهات المطالب فيه قال معلّم مشائية اليونانيّين ارسطوطاليس فى كتاب طونيقا من كتابه التّعليم الاوّل انّه قد تؤخذ قضيّة واحدة بعينها يمكن ان يؤتى على كلا طرفيها بقياس جدلىّ من مقدّمات ذائعة مثال ذلك هل العالم قديم ام ليس بقديم و قال شريكنا السّالف رئيس المشائيّة من فلاسفة الاسلاميّين فى ثامن اولى الفنّ السّادس و هو فنّ طونيقا من الجملة الولي من كتاب الشّفاء حيث حاول ان يبيّن المقدّمة الجدليّة و المطلب الجدلىّ و امّا المطلب الجدلىّ فليس يصلح ايضا ان يكون كلّ شيء فليس كلّ مطلب جدليّا فانّ الامر الّذى لا يشكّ فيه