السبع الشداد - المير داماد الأسترآبادي - الصفحة ٣٨ - فصل انّ من المشهور المحقّق المقرّر عند الفقهاء و الاصوليّين تقسيم الحكم الشّرعى بالقسمة المستوفاة إلى الاحكام الخمسة المشهورة
رأسا نعم احد ذينك الحكمين المتباينين بحسب نفس الحكم التّكليفى و بحسب متعلّق الحكم جميعا مستلزم لذلك الحكم الاخر و كذلك احد ذينك العقدين المتباينين بحسب مفاد الحكم العقدى و بحسب حاشيتى العقد و الوضع و الحمل مطلقا مستلزم لذلك العقد الاخر بناء على انّ الامر بالشّيء يستلزم النّهى عن ضدّه العام و هو تركه بتّة فقد بان لك انّ هذا التّشكيك مغالطة من باب اخذ ما مع الشّيء مكان ما فى الشّيء و من جملة الشّيء و منه الشّيء و من باب اخذ لازم الشّيء مكان الدّاخل فيه و من باب اخذ ما يلزم من الشّيء مكان ما ينحلّ و يرجع اليه الشّيء و نظير هذا فى العلوم العقليّة و الفنون الفلسفيّة ما قد كان وقع للمقلّدين بل المتفلسفين الزّاعمين انّ الادراك التّصديقىّ انّما متعلّقه بالذّات نفس نسبة حاشيتى العقد الغير الملحوظة على الحقيقة و لا المستقلة بالمعقوليّة حاسبين ان تعبير ائمّة الفلسفة و رؤساء الصّناعة عن حقيقة التّصديق بادراك انّ النّسبة واقعة او ليست بواقعة ذلك سبيله فاذن انّهم احلّوا ما يلزم الشّيء فى لحاظ العقل و هو امر خارج عنه غير مضمّن فيه محلّ ما ينحلّ و يرجع الشيء اليه عند لحاظ العقل إيّاه بالتّحليل و التّفصيل فغشيهم ان يحسبوا انّ