السبع الشداد - المير داماد الأسترآبادي - الصفحة ٨٧ - فصل في بيان الجزء الأخير من كل عقد
لإسلامه بالقصد الاوّل و لاسلام الطفل بالقصد الثّانى و اذن فاسلام الاب المسبّب عن كلمتى الاسلام بالقصد الاوّل واقع عقيبهما و متاخّر عنهما تاخّرا زمانيّا و امّا اسلام الطّفل المسبّب عنهما بالقصد الثّانى تبعيّة لاسلام ابيه فمتاخّر عن سبب اسلام ابيه الوضعيّ التعليقىّ الّذى هو بعينه سبب تعليقىّ وضعىّ له ايضا و لكن بالواسطة تاخّرا بالزّمان و عن حكم اسلام ابيه المستتبع له تاخّرا بالذّات و بالمرتبة العقليّة فاذن النّكاح هناك باق على القولين على انّ كثيرا من المسبّبات انّما يتاخّر عن الاسباب الوضعيّة تاخّرا بالذّات لا بالزّمان كما استحقاق الحدّ مقارن لأسبابه كشرب الخمر و الزّنا و السّرقة و المحاربة بالزّمان و متاخّر عنها بالذّات و امّا نفس الحدّ فيتاخّر عنها بالزّمان البتّة و منها الدّية المسبّبة عن القتل و يستشكل الامر فيها لأنّها تجب بعد موت القتيل و زهوق النّفس و يقطع بعدم ملكيّتها ما دامت الحيوة باقية لامتناع تقدّم المسبّب على سببه مع انّه لا بدّ من دخولها فى ملك المقتول حتّى يصحّ ان يقضى منها ديونه و تنفذ وصاياه و يتصحّح انتقالها إلى الوارث و الميّت يستحيل تملّكه فيقال يعمل هناك بالتّقدير و يعبّر تقديم تملّكه قبل موته فيقدّر الملك