السبع الشداد
(١)
المدخل
٢ ص
(٢)
المقالة الاولى و فيها فصول ثلاثة
٣ ص
(٣)
فصل لقد اتفقت كلمة الاقوام على ادراج الفقه فى جنس العلم
٣ ص
(٤)
الأوّل انّ العلم و الظّنّ متقابلان ممتنعا التّعلّق بشيء بعينه فى زمان بعينه
١٧ ص
(٥)
الثّاني أنّ المعلوم ما يمتنع احتمال نقيضه مع تذكر موجب العلم
١٨ ص
(٦)
الثّالث انّ بالرّجوع إلى الوجدان يقطع ببقاء ذلك الظّنّ
١٨ ص
(٧)
الرّابع انّ مظنونيّة نفس ذلك الحكم مأخوذة فى مقدّمات القياس
١٨ ص
(٨)
فصل و اذ قد تلونا عليك ابطال تلك الطّرق و المسالك و أنت مبتغى سبيل الحق فاستمعن و اعلمن انّ الحكم الشّرعىّ
٢٢ ص
(٩)
فصل كانّك الان من حيث ما تعرّفت فاطن لما هو حقّ القول فى انّ عقدا ما من الحدسيّات
٣٣ ص
(١٠)
المقالة الثّانية و فيها فصلان
٣٥ ص
(١١)
فصل انّ من المشهور المحقّق المقرّر عند الفقهاء و الاصوليّين تقسيم الحكم الشّرعى بالقسمة المستوفاة إلى الاحكام الخمسة المشهورة
٣٥ ص
(١٢)
فصل انى لمستصحّ و مستصوب ما قاله الشّارح العضدىّ فى شرحه ان الحكم اذا نسب إلى الحاكم سمّى ايجابا
٤٢ ص
(١٣)
المقالة الثّالثة
٥١ ص
(١٤)
فصل قد وقع فى كلام الاصحاب
٥١ ص
(١٥)
فصل انّ المسنونات الّتى نحن بسبيلها الان انّما هى المسنونات الصّرفة المستقلّة
٥٦ ص
(١٦)
المقالة الرّابعة
٦٠ ص
(١٧)
فصل في معنى الكراهة المستعملة فى باب العبادات
٦٠ ص
(١٨)
فصل انّ لهذا الاصل التّحصيلىّ نظيرا فى العلوم الحكميّة
٦٦ ص
(١٩)
فصل فاذن فاعلمن انّ الحقّ المتّضح لأولي البصائر العقليّة وضوحا لا يأتيه الباطل من بين يديه
٦٨ ص
(٢٠)
المقالة الخامسة
٦٨ ص
(٢١)
فصل عدم صحّة الصّلاة فى المكان المغصوب
٦٨ ص
(٢٢)
فصل اباحة المكان انّما اشتراطها فى صحّة الصّلاة فقط
٧١ ص
(٢٣)
فصل قال فى الذّكرى و لو صلّى المالك فى المغصوب صحّت صلاته اجماعا
٧٧ ص
(٢٤)
المقالة السّادسة فصلان
٧٨ ص
(٢٥)
فصل في ركنية القيام في الصّلاة
٧٨ ص
(٢٦)
فصل في بيان الجزء الأخير من كل عقد
٨٥ ص
(٢٧)
المقالة السّابعة ثلاثة فصول و تختمة
٨٩ ص
(٢٨)
فصل العزم على المعاصي و نيّتها ممّا لا يترتّب عليه عقاب
٨٩ ص
(٢٩)
فصل المستفاد من قوله
٩٢ ص
(٣٠)
فصل انّ استحقار او استصغار المعصية كبيرة كانت او صغيرة
٩٥ ص
(٣١)
تختمة فى الحديث من طريق العامّة و الخاصّة عن سيّدنا رسول اللّٰه
١٠٠ ص

السبع الشداد - المير داماد الأسترآبادي - الصفحة ٧٢ - فصل اباحة المكان انّما اشتراطها فى صحّة الصّلاة فقط

و ذلك ممّا ليس مساقه إلى سبيل التّحصيل اصلا و ان كان الحكم بمراعاته احوط في مسلك التعبّد و اصون لمذهب التورّع أ ليس من المستبين بما قد استبان لك سبيله انّ النّهى عن الشّيء بما هو نهى عنه لا يستلزم النّهى عن مقارناته كما الامر بالشّيء لا يستلزم النّهى عن اضداده الخاصّة فالنّهى عن شغل المكان المغصوب بالكون و التصرّف فيه و الامر بالرّد إلى المالك و الخروج عنه لا يصادم صحّة الفعل المأمور به المقارن وقوعه ان لذلك الشّغل المنهىّ عنه اتّفاقا لا بعلامة التوقّف عليه بالنّظر إلى الذّات عقلا او شرعا و بين الصّلاة و بين الطّهارة مثلا هناك لك فرقان مبيّن اذ الكون فى المكان و الاستقرار عليه بالقيام و القعود و الرّكوع و السّجود جزء نفس ذات الصّلاة المطلوبة للشّارع و امّا الطّهارة فحقيقتها مجرّد اجزاء الطّهور على البدن بالنيّة و لا حظّ للكون فى المكان من المدخليّة فى ذاتها مطلقا لا على الشّطريّة و لا على الشّرطيّة و ما ذكره بعض من فاز سعادة الشّهادة فى شرح الرّسالة تباعة لشيخنا الشّهيد السّعيد فى الذّكرى انّ جنس الكون من ضروريّات الافعال و ان لم يكن الكون الخاصّ و هو السّكون و نحوه شرطا فالنّهى عنه يقتضى النّهى عن الافعال الّتى لا تتمّ الطّهارة الّا بها فمغالطة من اخذ لازم الجسم بما هو جسم مكان لازم افعال الطّهارة بما هى طهارة مرّة و من اخذ لوازم الشّيء المتأخّرة عن مرتبة ذاته تاخّرا بالماهيّة او تاخّرا