السبع الشداد
(١)
المدخل
٢ ص
(٢)
المقالة الاولى و فيها فصول ثلاثة
٣ ص
(٣)
فصل لقد اتفقت كلمة الاقوام على ادراج الفقه فى جنس العلم
٣ ص
(٤)
الأوّل انّ العلم و الظّنّ متقابلان ممتنعا التّعلّق بشيء بعينه فى زمان بعينه
١٧ ص
(٥)
الثّاني أنّ المعلوم ما يمتنع احتمال نقيضه مع تذكر موجب العلم
١٨ ص
(٦)
الثّالث انّ بالرّجوع إلى الوجدان يقطع ببقاء ذلك الظّنّ
١٨ ص
(٧)
الرّابع انّ مظنونيّة نفس ذلك الحكم مأخوذة فى مقدّمات القياس
١٨ ص
(٨)
فصل و اذ قد تلونا عليك ابطال تلك الطّرق و المسالك و أنت مبتغى سبيل الحق فاستمعن و اعلمن انّ الحكم الشّرعىّ
٢٢ ص
(٩)
فصل كانّك الان من حيث ما تعرّفت فاطن لما هو حقّ القول فى انّ عقدا ما من الحدسيّات
٣٣ ص
(١٠)
المقالة الثّانية و فيها فصلان
٣٥ ص
(١١)
فصل انّ من المشهور المحقّق المقرّر عند الفقهاء و الاصوليّين تقسيم الحكم الشّرعى بالقسمة المستوفاة إلى الاحكام الخمسة المشهورة
٣٥ ص
(١٢)
فصل انى لمستصحّ و مستصوب ما قاله الشّارح العضدىّ فى شرحه ان الحكم اذا نسب إلى الحاكم سمّى ايجابا
٤٢ ص
(١٣)
المقالة الثّالثة
٥١ ص
(١٤)
فصل قد وقع فى كلام الاصحاب
٥١ ص
(١٥)
فصل انّ المسنونات الّتى نحن بسبيلها الان انّما هى المسنونات الصّرفة المستقلّة
٥٦ ص
(١٦)
المقالة الرّابعة
٦٠ ص
(١٧)
فصل في معنى الكراهة المستعملة فى باب العبادات
٦٠ ص
(١٨)
فصل انّ لهذا الاصل التّحصيلىّ نظيرا فى العلوم الحكميّة
٦٦ ص
(١٩)
فصل فاذن فاعلمن انّ الحقّ المتّضح لأولي البصائر العقليّة وضوحا لا يأتيه الباطل من بين يديه
٦٨ ص
(٢٠)
المقالة الخامسة
٦٨ ص
(٢١)
فصل عدم صحّة الصّلاة فى المكان المغصوب
٦٨ ص
(٢٢)
فصل اباحة المكان انّما اشتراطها فى صحّة الصّلاة فقط
٧١ ص
(٢٣)
فصل قال فى الذّكرى و لو صلّى المالك فى المغصوب صحّت صلاته اجماعا
٧٧ ص
(٢٤)
المقالة السّادسة فصلان
٧٨ ص
(٢٥)
فصل في ركنية القيام في الصّلاة
٧٨ ص
(٢٦)
فصل في بيان الجزء الأخير من كل عقد
٨٥ ص
(٢٧)
المقالة السّابعة ثلاثة فصول و تختمة
٨٩ ص
(٢٨)
فصل العزم على المعاصي و نيّتها ممّا لا يترتّب عليه عقاب
٨٩ ص
(٢٩)
فصل المستفاد من قوله
٩٢ ص
(٣٠)
فصل انّ استحقار او استصغار المعصية كبيرة كانت او صغيرة
٩٥ ص
(٣١)
تختمة فى الحديث من طريق العامّة و الخاصّة عن سيّدنا رسول اللّٰه
١٠٠ ص

السبع الشداد - المير داماد الأسترآبادي - الصفحة ١١٠

موضوع على مدحها و اطرائها و أيّ فضل لها فى ان تكون خيرا من المعاصي و انّما الفضل فى انّ تكون خيرا ممّا هو خير و منها انّ المؤمن يراد به المؤمن الممنوّ بمعاشرة اهل الخلاف و ملازمة حكّام الجور فانّ افعاله جاريّة غالبا على التّقيّة و مداراة اهل الباطل و اعماله المفعولة تقيّة منها ما يقطع فيه بالأجر و الثّواب كالعبادات الواجبة و منها ما عليه عقاب كانشاء صلاة مثلا من باب التّقيّة و منها ما لا ثواب فيه و لا عقاب كباقى اعماله و امّا نيّته فهى صافية عن التّقيّة فانّه و ان كان مظهرا موافقتهم باركانه و متنطّقا بها بلسانه الّا انّه غير مكثر لسوادهم بقلبه و لا داخل فى عصاهم بجنانه بل متأبّ فى سرّه عن مسايرتهم و نافر بباطنه عن مجاراتهم قلت و هذا قول حقّ الّا انّ فيه تخصيصا باردا من غير مؤيّد وارد و مخصّص طارد و منها انّه عامّ مخصّص او مطلق مقيّد اى نيّة بعض الاعمال الثّقيلة العظيم الثّواب كنيّة الحجّ او الجهاد افضل من عمل اخر خفيف ثوابه دون ثواب ذلك العمل كتسبيحة او تحميدة حتّى لا يظنّ ظانّ انّ ثواب النّيّة لا يجوز ان يساوى ثواب عمل مّا او يزيد عليه اصلا و هذا ثانى الوجوه السّيّديّة المرتضويّة و هو ليس بذلك الرّضيّين عندى و منها قدّرنا