السبع الشداد
(١)
المدخل
٢ ص
(٢)
المقالة الاولى و فيها فصول ثلاثة
٣ ص
(٣)
فصل لقد اتفقت كلمة الاقوام على ادراج الفقه فى جنس العلم
٣ ص
(٤)
الأوّل انّ العلم و الظّنّ متقابلان ممتنعا التّعلّق بشيء بعينه فى زمان بعينه
١٧ ص
(٥)
الثّاني أنّ المعلوم ما يمتنع احتمال نقيضه مع تذكر موجب العلم
١٨ ص
(٦)
الثّالث انّ بالرّجوع إلى الوجدان يقطع ببقاء ذلك الظّنّ
١٨ ص
(٧)
الرّابع انّ مظنونيّة نفس ذلك الحكم مأخوذة فى مقدّمات القياس
١٨ ص
(٨)
فصل و اذ قد تلونا عليك ابطال تلك الطّرق و المسالك و أنت مبتغى سبيل الحق فاستمعن و اعلمن انّ الحكم الشّرعىّ
٢٢ ص
(٩)
فصل كانّك الان من حيث ما تعرّفت فاطن لما هو حقّ القول فى انّ عقدا ما من الحدسيّات
٣٣ ص
(١٠)
المقالة الثّانية و فيها فصلان
٣٥ ص
(١١)
فصل انّ من المشهور المحقّق المقرّر عند الفقهاء و الاصوليّين تقسيم الحكم الشّرعى بالقسمة المستوفاة إلى الاحكام الخمسة المشهورة
٣٥ ص
(١٢)
فصل انى لمستصحّ و مستصوب ما قاله الشّارح العضدىّ فى شرحه ان الحكم اذا نسب إلى الحاكم سمّى ايجابا
٤٢ ص
(١٣)
المقالة الثّالثة
٥١ ص
(١٤)
فصل قد وقع فى كلام الاصحاب
٥١ ص
(١٥)
فصل انّ المسنونات الّتى نحن بسبيلها الان انّما هى المسنونات الصّرفة المستقلّة
٥٦ ص
(١٦)
المقالة الرّابعة
٦٠ ص
(١٧)
فصل في معنى الكراهة المستعملة فى باب العبادات
٦٠ ص
(١٨)
فصل انّ لهذا الاصل التّحصيلىّ نظيرا فى العلوم الحكميّة
٦٦ ص
(١٩)
فصل فاذن فاعلمن انّ الحقّ المتّضح لأولي البصائر العقليّة وضوحا لا يأتيه الباطل من بين يديه
٦٨ ص
(٢٠)
المقالة الخامسة
٦٨ ص
(٢١)
فصل عدم صحّة الصّلاة فى المكان المغصوب
٦٨ ص
(٢٢)
فصل اباحة المكان انّما اشتراطها فى صحّة الصّلاة فقط
٧١ ص
(٢٣)
فصل قال فى الذّكرى و لو صلّى المالك فى المغصوب صحّت صلاته اجماعا
٧٧ ص
(٢٤)
المقالة السّادسة فصلان
٧٨ ص
(٢٥)
فصل في ركنية القيام في الصّلاة
٧٨ ص
(٢٦)
فصل في بيان الجزء الأخير من كل عقد
٨٥ ص
(٢٧)
المقالة السّابعة ثلاثة فصول و تختمة
٨٩ ص
(٢٨)
فصل العزم على المعاصي و نيّتها ممّا لا يترتّب عليه عقاب
٨٩ ص
(٢٩)
فصل المستفاد من قوله
٩٢ ص
(٣٠)
فصل انّ استحقار او استصغار المعصية كبيرة كانت او صغيرة
٩٥ ص
(٣١)
تختمة فى الحديث من طريق العامّة و الخاصّة عن سيّدنا رسول اللّٰه
١٠٠ ص

السبع الشداد - المير داماد الأسترآبادي - الصفحة ٨١ - فصل في ركنية القيام في الصّلاة

فيهما باذن اللّٰه سبحانه فنقول امّا الشّك الاوّل فسبيل حلّ العقد فيه ان تعلم انّ البرهان قد قضى قضاء فصلا بوجود الطّبيعة المرسلة المعبّر عنها بالماهيّة من حيث هى هى لا بشرط شيء فى الاعيان بعين وجود افرادها العينيّة و تمام الفحص و التّحقيق هناك على ذمّة العلم الّذى هو اعلى العلوم و هو حكمة ما فوق الطّبيعة و انّ مطلق الامر المطلق بالشّيء انّما متعلّقه بالذّات من ذلك الشّيء نفس طبيعة المرسلة بما هى هى معزولا فيه اللحظ عن الافراد و الجزئيّات و العوارض و الموضوعات و اللّواحق و الخصوصيات مطلقا و كذلك الامر بجزئىّ بعينه انّما يتعلّق على الحقيقة بنفس هويّة ذلك الجزئىّ بما هوهويّته مع عزل اللّحظ عن سائر ما يكتنفه و يعتريه من اللّوازم و الهيئات و الاكوان و الاعراض و القول الجزل فيه حيّزه الطّبيعي علم الاصول و اذا علمت ذلك فتفقهن انّ الرّكن المعبّر عنه بالقيام المتّصل بالرّكوع هو نفس طبيعة القيام الّذى هو بعد تكبيرة الاحرام و عنه الرّكوع بما هى طبيعة ذلك القيام مع عزل النّظر عن جميع الخصوصيّات فهذه الطّبيعة قد يكون تحقّقها و حصولها بعين تحقّق قيام القراءة اذا كان عنه الرّكوع و قد يتحقّق بعين تحقّق قيام القنوت فقط اذا ما اتى بالقنوت مع نسيان القراءة او قيام دعاء التّوجّه او قيام السّكوت المستحبّ بعد السّورة او بعد الفاتحة اذا