السبع الشداد - المير داماد الأسترآبادي - الصفحة ١٨ - الرّابع انّ مظنونيّة نفس ذلك الحكم مأخوذة فى مقدّمات القياس
على شأن الاستناد إلى دليله الظّنّى على انّه لو تصحّح له ذلك كان هو ح من قطعيّات الاحكام الخارجة عن حريم علم الفقه بالاتّفاق و ان صبر إلى ارتكاب التّحييث التقييدىّ فجعل الحكم المظنون بما هو مظنون محكوما عليه بالمعلوميّة بالقطع فحينئذ يختلف الموضوع و يكون هذا القطعىّ حكما اخر وراء ذلك الحكم الّذى قد ادّى اليه الدّليل الظّنّى و الفقه علم بذاك لا بذا و يرجع المآل إلى كون الثّبوت القطعىّ متعلّقا بوجوب اعتقاد الحكم المظنون و العمل بمقتضاه و يعود الامر إلى الطّريق الاوّل
الثّاني أنّ المعلوم ما يمتنع احتمال نقيضه مع تذكر موجب العلم
و نفس هذا الحكم المظنون بعينه غير ممتنع النّقيض اوّلا و اخيرا مع تذكر الدّليل الّذى هو موجبه فكيف يصح الحكم بانقلابه بعينه معلوما
الثّالث انّ بالرّجوع إلى الوجدان يقطع ببقاء ذلك الظّنّ
بعينه و عدم حصول جزم مزيل فانكاره سفسطة
الرّابع انّ مظنونيّة نفس ذلك الحكم مأخوذة فى مقدّمات القياس
الّذى يوضع انّه موجب المعلوميّة له بعينه فلو لم تبق تلك المظنونيّة على شأنها لم ينفذ حكم هذا القياس الموجب فاذن يلزم المظنونيّة و المعلوميّة معا لذلك بعينه قال فى التّلويح و غاية ما أمكن فى هذا المقام ما ذكره بعض المحقّقين فى شرح المنهاج يعنى به الشّارح الفاضل العبرىّ