السبع الشداد
(١)
المدخل
٢ ص
(٢)
المقالة الاولى و فيها فصول ثلاثة
٣ ص
(٣)
فصل لقد اتفقت كلمة الاقوام على ادراج الفقه فى جنس العلم
٣ ص
(٤)
الأوّل انّ العلم و الظّنّ متقابلان ممتنعا التّعلّق بشيء بعينه فى زمان بعينه
١٧ ص
(٥)
الثّاني أنّ المعلوم ما يمتنع احتمال نقيضه مع تذكر موجب العلم
١٨ ص
(٦)
الثّالث انّ بالرّجوع إلى الوجدان يقطع ببقاء ذلك الظّنّ
١٨ ص
(٧)
الرّابع انّ مظنونيّة نفس ذلك الحكم مأخوذة فى مقدّمات القياس
١٨ ص
(٨)
فصل و اذ قد تلونا عليك ابطال تلك الطّرق و المسالك و أنت مبتغى سبيل الحق فاستمعن و اعلمن انّ الحكم الشّرعىّ
٢٢ ص
(٩)
فصل كانّك الان من حيث ما تعرّفت فاطن لما هو حقّ القول فى انّ عقدا ما من الحدسيّات
٣٣ ص
(١٠)
المقالة الثّانية و فيها فصلان
٣٥ ص
(١١)
فصل انّ من المشهور المحقّق المقرّر عند الفقهاء و الاصوليّين تقسيم الحكم الشّرعى بالقسمة المستوفاة إلى الاحكام الخمسة المشهورة
٣٥ ص
(١٢)
فصل انى لمستصحّ و مستصوب ما قاله الشّارح العضدىّ فى شرحه ان الحكم اذا نسب إلى الحاكم سمّى ايجابا
٤٢ ص
(١٣)
المقالة الثّالثة
٥١ ص
(١٤)
فصل قد وقع فى كلام الاصحاب
٥١ ص
(١٥)
فصل انّ المسنونات الّتى نحن بسبيلها الان انّما هى المسنونات الصّرفة المستقلّة
٥٦ ص
(١٦)
المقالة الرّابعة
٦٠ ص
(١٧)
فصل في معنى الكراهة المستعملة فى باب العبادات
٦٠ ص
(١٨)
فصل انّ لهذا الاصل التّحصيلىّ نظيرا فى العلوم الحكميّة
٦٦ ص
(١٩)
فصل فاذن فاعلمن انّ الحقّ المتّضح لأولي البصائر العقليّة وضوحا لا يأتيه الباطل من بين يديه
٦٨ ص
(٢٠)
المقالة الخامسة
٦٨ ص
(٢١)
فصل عدم صحّة الصّلاة فى المكان المغصوب
٦٨ ص
(٢٢)
فصل اباحة المكان انّما اشتراطها فى صحّة الصّلاة فقط
٧١ ص
(٢٣)
فصل قال فى الذّكرى و لو صلّى المالك فى المغصوب صحّت صلاته اجماعا
٧٧ ص
(٢٤)
المقالة السّادسة فصلان
٧٨ ص
(٢٥)
فصل في ركنية القيام في الصّلاة
٧٨ ص
(٢٦)
فصل في بيان الجزء الأخير من كل عقد
٨٥ ص
(٢٧)
المقالة السّابعة ثلاثة فصول و تختمة
٨٩ ص
(٢٨)
فصل العزم على المعاصي و نيّتها ممّا لا يترتّب عليه عقاب
٨٩ ص
(٢٩)
فصل المستفاد من قوله
٩٢ ص
(٣٠)
فصل انّ استحقار او استصغار المعصية كبيرة كانت او صغيرة
٩٥ ص
(٣١)
تختمة فى الحديث من طريق العامّة و الخاصّة عن سيّدنا رسول اللّٰه
١٠٠ ص

السبع الشداد - المير داماد الأسترآبادي - الصفحة ١٦ - فصل لقد اتفقت كلمة الاقوام على ادراج الفقه فى جنس العلم

عن طرقها الظنيّة فاذا كان علم الفقه هو بالحقيقة العلم بهذا الحكم كان لا محالة علم الفقه مسألة واحدة لا غير الثّالث انّ هذا الحكم في جميع الاحكام المختلفة و المسائل المتكثرة ماخوذ عن هذا الدّليل الواحد الاجمالى القطعىّ المقدّمتين فعلى هذا التّقرير يفسد قولهم فى حدّ الفقه المستدلّ على اعيانها بأدلّة تفصيليّة الرّابع انّ المجتهد و المقلّد هما سيّان فى العلم بهذا الحكم القطعىّ عن هذا الدّليل الاجمالىّ و ليس الفقه على هذا التّقرير الّا هذا العلم المصطاد بهذا الدّليل الاجمالىّ القطعىّ دون تلك الظّنون المصطادة بالأدلّة التّفصيليّة الظّنيّة فيدخل لا محالة علم المقلّد فيما هو الفقه ح و يحبط عملهم فى ايراد المستدل على اعيانها بأدلّة تفصيليّة لإخراج علم المقلد الخامس انّه ح تنحصر الاحكام الفقهيّة جميعا فى الوجوب و الاربعة الباقية لا يكون من الفقه بل خارجة عنه واقعة فى الطّريق و ممّا عليه الاتّفاق انّ الاحكام الخمسة سواسية الاقدام فى الانتساب إلى الفقه على سنّة واحدة و فى الشرح العضدىّ و شرح الشّرح و فى التّلويح ايضا طريق اخر يظنّ انّه تدقيق انيق و هو انّ الحكم المظنون المستنبط عن ادلّته الظّنّيّة بعينه ينقلب حكما معلوما بالقطع بملاحظة مثل ذلك القياس القطعىّ و هو انّه حكم مظنون للمجتهد و كلّ حكم مظنون للمجتهد فهو حكم