السبع الشداد
(١)
المدخل
٢ ص
(٢)
المقالة الاولى و فيها فصول ثلاثة
٣ ص
(٣)
فصل لقد اتفقت كلمة الاقوام على ادراج الفقه فى جنس العلم
٣ ص
(٤)
الأوّل انّ العلم و الظّنّ متقابلان ممتنعا التّعلّق بشيء بعينه فى زمان بعينه
١٧ ص
(٥)
الثّاني أنّ المعلوم ما يمتنع احتمال نقيضه مع تذكر موجب العلم
١٨ ص
(٦)
الثّالث انّ بالرّجوع إلى الوجدان يقطع ببقاء ذلك الظّنّ
١٨ ص
(٧)
الرّابع انّ مظنونيّة نفس ذلك الحكم مأخوذة فى مقدّمات القياس
١٨ ص
(٨)
فصل و اذ قد تلونا عليك ابطال تلك الطّرق و المسالك و أنت مبتغى سبيل الحق فاستمعن و اعلمن انّ الحكم الشّرعىّ
٢٢ ص
(٩)
فصل كانّك الان من حيث ما تعرّفت فاطن لما هو حقّ القول فى انّ عقدا ما من الحدسيّات
٣٣ ص
(١٠)
المقالة الثّانية و فيها فصلان
٣٥ ص
(١١)
فصل انّ من المشهور المحقّق المقرّر عند الفقهاء و الاصوليّين تقسيم الحكم الشّرعى بالقسمة المستوفاة إلى الاحكام الخمسة المشهورة
٣٥ ص
(١٢)
فصل انى لمستصحّ و مستصوب ما قاله الشّارح العضدىّ فى شرحه ان الحكم اذا نسب إلى الحاكم سمّى ايجابا
٤٢ ص
(١٣)
المقالة الثّالثة
٥١ ص
(١٤)
فصل قد وقع فى كلام الاصحاب
٥١ ص
(١٥)
فصل انّ المسنونات الّتى نحن بسبيلها الان انّما هى المسنونات الصّرفة المستقلّة
٥٦ ص
(١٦)
المقالة الرّابعة
٦٠ ص
(١٧)
فصل في معنى الكراهة المستعملة فى باب العبادات
٦٠ ص
(١٨)
فصل انّ لهذا الاصل التّحصيلىّ نظيرا فى العلوم الحكميّة
٦٦ ص
(١٩)
فصل فاذن فاعلمن انّ الحقّ المتّضح لأولي البصائر العقليّة وضوحا لا يأتيه الباطل من بين يديه
٦٨ ص
(٢٠)
المقالة الخامسة
٦٨ ص
(٢١)
فصل عدم صحّة الصّلاة فى المكان المغصوب
٦٨ ص
(٢٢)
فصل اباحة المكان انّما اشتراطها فى صحّة الصّلاة فقط
٧١ ص
(٢٣)
فصل قال فى الذّكرى و لو صلّى المالك فى المغصوب صحّت صلاته اجماعا
٧٧ ص
(٢٤)
المقالة السّادسة فصلان
٧٨ ص
(٢٥)
فصل في ركنية القيام في الصّلاة
٧٨ ص
(٢٦)
فصل في بيان الجزء الأخير من كل عقد
٨٥ ص
(٢٧)
المقالة السّابعة ثلاثة فصول و تختمة
٨٩ ص
(٢٨)
فصل العزم على المعاصي و نيّتها ممّا لا يترتّب عليه عقاب
٨٩ ص
(٢٩)
فصل المستفاد من قوله
٩٢ ص
(٣٠)
فصل انّ استحقار او استصغار المعصية كبيرة كانت او صغيرة
٩٥ ص
(٣١)
تختمة فى الحديث من طريق العامّة و الخاصّة عن سيّدنا رسول اللّٰه
١٠٠ ص

السبع الشداد - المير داماد الأسترآبادي - الصفحة ٨٩ - فصل العزم على المعاصي و نيّتها ممّا لا يترتّب عليه عقاب

الانعتاق فى نفس الزّمان البعد و فى كل ان من آناته من غير ان يتصوّر له ان ابتداء اصلا و جزئيّات هذا الباب فى تضاعيف الفقه وراء باب العدّ و الاحصاء و خارجة عن سبيل الغرض فى مقامنا هذا فلنقتصر هاهنا على هذا المبلغ

المقالة السّابعة ثلاثة فصول و تختمة

فصل [العزم على المعاصي و نيّتها ممّا لا يترتّب عليه عقاب]

انّ فقهاء الاصحاب و اصوليّهم رضى اللّٰه تعالى عنهم و كذلك الفقهاء و الاصوليّون من العامّة قد اتّفقوا على انّ العزم على المعاصي و نيّتها ممّا لا يترتّب عليه عقاب و مؤاخذة ما لم يتحقّق التّلبّس بالمعصية و امّا نيّة الطّاعات و العزم على الخيرات فمنشأ ترتّب الاجر و الثّواب مع عدم الاتيان و التّلبّس بالمنويّ ثمّ انّهم يناقضون أنفسهم فى هذا الحكم و ياتون بما يدافع قولهم فى هذه القضيّة فمن قوليهم المتدافعين هناك قولا شيخنا المحقّق الشّهيد (قدّس اللّٰه تعالى نفسه القدسيّة) فى كتاب قواعده احدهما بهذه الالفاظ فائدة لا تؤثر نيّة المعصية عقابا و لا ذمّا ما لم يتلبّس بها و هو ممّا ثبت فى الاخبار العفو عنه و لو نوى المعصية و تلبّس بما يراه معصية فظهر بخلافها ففى تاثير هذه النّيّة نظر من انّها لمّا لم تصادف