السبع الشداد
(١)
المدخل
٢ ص
(٢)
المقالة الاولى و فيها فصول ثلاثة
٣ ص
(٣)
فصل لقد اتفقت كلمة الاقوام على ادراج الفقه فى جنس العلم
٣ ص
(٤)
الأوّل انّ العلم و الظّنّ متقابلان ممتنعا التّعلّق بشيء بعينه فى زمان بعينه
١٧ ص
(٥)
الثّاني أنّ المعلوم ما يمتنع احتمال نقيضه مع تذكر موجب العلم
١٨ ص
(٦)
الثّالث انّ بالرّجوع إلى الوجدان يقطع ببقاء ذلك الظّنّ
١٨ ص
(٧)
الرّابع انّ مظنونيّة نفس ذلك الحكم مأخوذة فى مقدّمات القياس
١٨ ص
(٨)
فصل و اذ قد تلونا عليك ابطال تلك الطّرق و المسالك و أنت مبتغى سبيل الحق فاستمعن و اعلمن انّ الحكم الشّرعىّ
٢٢ ص
(٩)
فصل كانّك الان من حيث ما تعرّفت فاطن لما هو حقّ القول فى انّ عقدا ما من الحدسيّات
٣٣ ص
(١٠)
المقالة الثّانية و فيها فصلان
٣٥ ص
(١١)
فصل انّ من المشهور المحقّق المقرّر عند الفقهاء و الاصوليّين تقسيم الحكم الشّرعى بالقسمة المستوفاة إلى الاحكام الخمسة المشهورة
٣٥ ص
(١٢)
فصل انى لمستصحّ و مستصوب ما قاله الشّارح العضدىّ فى شرحه ان الحكم اذا نسب إلى الحاكم سمّى ايجابا
٤٢ ص
(١٣)
المقالة الثّالثة
٥١ ص
(١٤)
فصل قد وقع فى كلام الاصحاب
٥١ ص
(١٥)
فصل انّ المسنونات الّتى نحن بسبيلها الان انّما هى المسنونات الصّرفة المستقلّة
٥٦ ص
(١٦)
المقالة الرّابعة
٦٠ ص
(١٧)
فصل في معنى الكراهة المستعملة فى باب العبادات
٦٠ ص
(١٨)
فصل انّ لهذا الاصل التّحصيلىّ نظيرا فى العلوم الحكميّة
٦٦ ص
(١٩)
فصل فاذن فاعلمن انّ الحقّ المتّضح لأولي البصائر العقليّة وضوحا لا يأتيه الباطل من بين يديه
٦٨ ص
(٢٠)
المقالة الخامسة
٦٨ ص
(٢١)
فصل عدم صحّة الصّلاة فى المكان المغصوب
٦٨ ص
(٢٢)
فصل اباحة المكان انّما اشتراطها فى صحّة الصّلاة فقط
٧١ ص
(٢٣)
فصل قال فى الذّكرى و لو صلّى المالك فى المغصوب صحّت صلاته اجماعا
٧٧ ص
(٢٤)
المقالة السّادسة فصلان
٧٨ ص
(٢٥)
فصل في ركنية القيام في الصّلاة
٧٨ ص
(٢٦)
فصل في بيان الجزء الأخير من كل عقد
٨٥ ص
(٢٧)
المقالة السّابعة ثلاثة فصول و تختمة
٨٩ ص
(٢٨)
فصل العزم على المعاصي و نيّتها ممّا لا يترتّب عليه عقاب
٨٩ ص
(٢٩)
فصل المستفاد من قوله
٩٢ ص
(٣٠)
فصل انّ استحقار او استصغار المعصية كبيرة كانت او صغيرة
٩٥ ص
(٣١)
تختمة فى الحديث من طريق العامّة و الخاصّة عن سيّدنا رسول اللّٰه
١٠٠ ص

السبع الشداد - المير داماد الأسترآبادي - الصفحة ٧٠ - فصل عدم صحّة الصّلاة فى المكان المغصوب

حصولها للمعروض الّا من تلقاء اختلاف حيثيات سابقة تعليليّة اذ لو تصحّحت حيثيتان تقييديتان من تلقاء حيثية واحدة تعليليّة للزم امّا فى كلّ واحدة من الحيثيّتين التّقييديتين المعلولتين اقتران النّقيضين من سبيل الحمل الهوهوىّ و فى الحيثيّة الواحدة التّعليليّة الّتى هى العلّة احتشاد النّقيضين من سبيل الحمد الهو ذو هوىّ و امّا كون كلّ واحدة من الحيثيّتين المختلفتين بعينها هى الاخرى ثمّ الحيثيّات المتقابلة المتصادمة منها يلزمها بخصوصها انّها غير متصحّحة العروض لشيء الا من بعد حيثيّات تقييديّة سابقة مكثّرة لذات المعروض البتّة و لا يجدى هناك اختلاف الحيثيّة التّعليليّة فقط اذ المتقابلان بالذّات لا يجتمعان فى ذات واحدة بعلل متكثّرة بتّة و اذا علمت ذلك فافقهن انّ الوجوب و الحرمة من الامور المتصادمة و الحيثيّات المتقابلة بالذّات فلا يصحّ اجتماعهما فى ذات فعل واحد بالشّخص كهذا الكون فى هذا المكان بحيثيّتين تعليليّتين ككونه جزء من الصّلاة المأمور بها و كونه تصرّفا عدوانيّا فى الدّار المغصوبة بل لا بد من اختلاف حيثيّتين تقييديّتين يجعل اوّلا نفس ذات الكون الشّخصىّ الموصوف بالوجوب و الحرمة كونين ثمّ يعرض الوجوب و الحرمة لهما من تلقاء الاستناد إلى تينك الحيثيّتين التعليليتين فاذن قد استقرّ الامر و استقام الاستدلال و من هناك يستبين انّ القول