السبع الشداد
(١)
المدخل
٢ ص
(٢)
المقالة الاولى و فيها فصول ثلاثة
٣ ص
(٣)
فصل لقد اتفقت كلمة الاقوام على ادراج الفقه فى جنس العلم
٣ ص
(٤)
الأوّل انّ العلم و الظّنّ متقابلان ممتنعا التّعلّق بشيء بعينه فى زمان بعينه
١٧ ص
(٥)
الثّاني أنّ المعلوم ما يمتنع احتمال نقيضه مع تذكر موجب العلم
١٨ ص
(٦)
الثّالث انّ بالرّجوع إلى الوجدان يقطع ببقاء ذلك الظّنّ
١٨ ص
(٧)
الرّابع انّ مظنونيّة نفس ذلك الحكم مأخوذة فى مقدّمات القياس
١٨ ص
(٨)
فصل و اذ قد تلونا عليك ابطال تلك الطّرق و المسالك و أنت مبتغى سبيل الحق فاستمعن و اعلمن انّ الحكم الشّرعىّ
٢٢ ص
(٩)
فصل كانّك الان من حيث ما تعرّفت فاطن لما هو حقّ القول فى انّ عقدا ما من الحدسيّات
٣٣ ص
(١٠)
المقالة الثّانية و فيها فصلان
٣٥ ص
(١١)
فصل انّ من المشهور المحقّق المقرّر عند الفقهاء و الاصوليّين تقسيم الحكم الشّرعى بالقسمة المستوفاة إلى الاحكام الخمسة المشهورة
٣٥ ص
(١٢)
فصل انى لمستصحّ و مستصوب ما قاله الشّارح العضدىّ فى شرحه ان الحكم اذا نسب إلى الحاكم سمّى ايجابا
٤٢ ص
(١٣)
المقالة الثّالثة
٥١ ص
(١٤)
فصل قد وقع فى كلام الاصحاب
٥١ ص
(١٥)
فصل انّ المسنونات الّتى نحن بسبيلها الان انّما هى المسنونات الصّرفة المستقلّة
٥٦ ص
(١٦)
المقالة الرّابعة
٦٠ ص
(١٧)
فصل في معنى الكراهة المستعملة فى باب العبادات
٦٠ ص
(١٨)
فصل انّ لهذا الاصل التّحصيلىّ نظيرا فى العلوم الحكميّة
٦٦ ص
(١٩)
فصل فاذن فاعلمن انّ الحقّ المتّضح لأولي البصائر العقليّة وضوحا لا يأتيه الباطل من بين يديه
٦٨ ص
(٢٠)
المقالة الخامسة
٦٨ ص
(٢١)
فصل عدم صحّة الصّلاة فى المكان المغصوب
٦٨ ص
(٢٢)
فصل اباحة المكان انّما اشتراطها فى صحّة الصّلاة فقط
٧١ ص
(٢٣)
فصل قال فى الذّكرى و لو صلّى المالك فى المغصوب صحّت صلاته اجماعا
٧٧ ص
(٢٤)
المقالة السّادسة فصلان
٧٨ ص
(٢٥)
فصل في ركنية القيام في الصّلاة
٧٨ ص
(٢٦)
فصل في بيان الجزء الأخير من كل عقد
٨٥ ص
(٢٧)
المقالة السّابعة ثلاثة فصول و تختمة
٨٩ ص
(٢٨)
فصل العزم على المعاصي و نيّتها ممّا لا يترتّب عليه عقاب
٨٩ ص
(٢٩)
فصل المستفاد من قوله
٩٢ ص
(٣٠)
فصل انّ استحقار او استصغار المعصية كبيرة كانت او صغيرة
٩٥ ص
(٣١)
تختمة فى الحديث من طريق العامّة و الخاصّة عن سيّدنا رسول اللّٰه
١٠٠ ص

السبع الشداد - المير داماد الأسترآبادي - الصفحة ٤ - فصل لقد اتفقت كلمة الاقوام على ادراج الفقه فى جنس العلم

يخصّ علم الفقه بل انّه معقود الورود على سائر العلوم عموما حتّى علوم لعلوم الفلسفة الاولى الّتى هى الحكمة ما فوق الطّبيعة و لكن انّما انعقاده على تلك العلوم بحسب قياسها إلى طائفة من مسائلها فقط و بالنّسبة من مسائلها إلى طائفة من اقيستها و دلائلها فحسب و امّا على علم الفقه فمن حيث قياسه إلى جميع مسائله عموما و بحسب النّسبة إلى قاطبة دلائلها جميعا و ذلك من سبيلين احدهما ان فنّى الجدل و الخطابة و كذلك فن سوفسطيقا يشارك كلّ منها كلّا من العلوم الجزئيّة و العلم الكلّي اعنى الفلسفة الاولى فالجدلى و الخطيب و السّوفسطيقي يتكلّم كلّ منهم فيما يتكلّم فيه صاحب علم جزئى و فيما يتكلّم فيه الفيلسوف الاوّل و الفيلسوف الاوّل من حيث هو فيلسوف اوّل لا يتكلّم فى مسائل العلوم الجزئيّة و الفيلسوف الاوّل من حيث هو فيلسوف اوّل لا يبتغى الامر الحقّ و ان استعمل القياسات الجدليّة و البيانات الخطابيّة و لا يروم الّا افادة صريح اليقين او انفاع النّفس فى ذلك بتعويدها بالقبول و التّسليم و اعدادها و تهييئها لاذعان الحق و الانقياد للبرهان و الجدلىّ بما هو جدلىّ لا يبتغى الا الغلبة و الالزام و لا يقصد الّا افادة شبيه اليقين او الظّنّ السّاذج و الخطيب بما هو خطيب لا ينبغى