السبع الشداد - المير داماد الأسترآبادي - الصفحة ٢١ - الرّابع انّ مظنونيّة نفس ذلك الحكم مأخوذة فى مقدّمات القياس
ثابت الانحفاظ فى جميع تلك التبدّلات من غير تغيّر اصلا انّما المتبدّل و المتغيّر الخصوصيّات المظنونة و الظّنون المتعلّقة بها لا غير فاذن لو كان الفقه هو العلم بذلك الحكم القطعىّ الّذى نسبته إلى سائر خصوصيّات الاحكام واحدة لا العلم بتلك الاحكام المظنونة بحسب خصوصيّاتها لزم ان يكون علم الفقه بالحقيقة مسألة واحدة و الحكم الفقهي على الحقيقة حكما واحدا و الاحكام الخمسة بخصوصيّاتها خارجة عمّا هو علم الفقه حقيقة الثّالث و لو تنزّلنا عن ذلك فمن المنصرح انّ قطعيّة الحكم الظّاهرىّ انّما هى عن الدّليل الاجمالىّ الّذى هو بالقياس إلى جميع الاحكام على نسبة واحدة و انّما الفقه هو العلم بالأحكام المستنبطة من الادلّة التّفصيلية المختلفة النّسبة إلى خصوصيّات الاحكام بما هى مستنبطة من تلك الادلّة التّفصيليّة و ان هى من تلك الحيثيّة الا ظنيّة غير قطعيّة الرّابع انّ علم الفقه معتبر فى حدّ حقيقته ان يكون علما بالأحكام المظنونة عن الادلّة التّفصيليّة الظّنيّة حتّى انّهم عن اخرهم يصرّحون حكما ما من الاحكام الشرعيّة لو كان معلوم الثّبوت عن اجماع قطعىّ او سنّته متواترة قطعيّة مثلا لكان خارجا عن حريم علم الفقه اذ هو