السبع الشداد - المير داماد الأسترآبادي - الصفحة ٨٨ - فصل في بيان الجزء الأخير من كل عقد
المعدوم موجود او ربما التزم جواز تملك الميت فى هذه الصّورة و ربما قيل بجواز تقدّم المسبّب فى بعض الصّور كتقديم غسل الاحرام و غسل الجمعة فى الخميس و اذان الفجر ليلا و زكاة الفطر فى شهر رمضان على قول مشهور الّا ان يجعل السّبب فيه دخول الشّهر فيكون من قسم المقارن و كتقديم الزّكاة قيل الحول على قول و الحقّ ان يقال نفس الجرح المتأدّي إلى ازهاق الرّوح سبب استحقاق الدّية و تملكها فى نفس الامر و فى علم اللّٰه سبحانه و الموت و الزّهوق كاشف عن سبق الاستحقاق و التّملّك او يقال اخر آنات زمان الحيوة او زمان مّا قصير قبل ان النّهاية سبب الاستحقاق و التّملّك و الموت و الزّهوق سبب الانتقال إلى الوارث و أيّا ما كان فالانتقال إلى الوارث فى نفس الزّمان الّذى بعد ان النّهاية من غير ان يكون له ان ابتداء الحصول اصلا كما سببه الّذى هو زهوق الرّوح ايضا كذلك و منها امر من ينعتق على الوارث او على المشترى اذ العتق فرع الملك المعدوم موجودا و الحقّ ان يقال انّ هناك ملكا إنيّا تحقيقيّا و انّما له التّحقّق فى اخر آنات الحيوة الّذى هو الفصل المشترك بين زمانى الحيوة و الموت و فى آن اخر الصّيغة ثمّ