السبع الشداد
(١)
المدخل
٢ ص
(٢)
المقالة الاولى و فيها فصول ثلاثة
٣ ص
(٣)
فصل لقد اتفقت كلمة الاقوام على ادراج الفقه فى جنس العلم
٣ ص
(٤)
الأوّل انّ العلم و الظّنّ متقابلان ممتنعا التّعلّق بشيء بعينه فى زمان بعينه
١٧ ص
(٥)
الثّاني أنّ المعلوم ما يمتنع احتمال نقيضه مع تذكر موجب العلم
١٨ ص
(٦)
الثّالث انّ بالرّجوع إلى الوجدان يقطع ببقاء ذلك الظّنّ
١٨ ص
(٧)
الرّابع انّ مظنونيّة نفس ذلك الحكم مأخوذة فى مقدّمات القياس
١٨ ص
(٨)
فصل و اذ قد تلونا عليك ابطال تلك الطّرق و المسالك و أنت مبتغى سبيل الحق فاستمعن و اعلمن انّ الحكم الشّرعىّ
٢٢ ص
(٩)
فصل كانّك الان من حيث ما تعرّفت فاطن لما هو حقّ القول فى انّ عقدا ما من الحدسيّات
٣٣ ص
(١٠)
المقالة الثّانية و فيها فصلان
٣٥ ص
(١١)
فصل انّ من المشهور المحقّق المقرّر عند الفقهاء و الاصوليّين تقسيم الحكم الشّرعى بالقسمة المستوفاة إلى الاحكام الخمسة المشهورة
٣٥ ص
(١٢)
فصل انى لمستصحّ و مستصوب ما قاله الشّارح العضدىّ فى شرحه ان الحكم اذا نسب إلى الحاكم سمّى ايجابا
٤٢ ص
(١٣)
المقالة الثّالثة
٥١ ص
(١٤)
فصل قد وقع فى كلام الاصحاب
٥١ ص
(١٥)
فصل انّ المسنونات الّتى نحن بسبيلها الان انّما هى المسنونات الصّرفة المستقلّة
٥٦ ص
(١٦)
المقالة الرّابعة
٦٠ ص
(١٧)
فصل في معنى الكراهة المستعملة فى باب العبادات
٦٠ ص
(١٨)
فصل انّ لهذا الاصل التّحصيلىّ نظيرا فى العلوم الحكميّة
٦٦ ص
(١٩)
فصل فاذن فاعلمن انّ الحقّ المتّضح لأولي البصائر العقليّة وضوحا لا يأتيه الباطل من بين يديه
٦٨ ص
(٢٠)
المقالة الخامسة
٦٨ ص
(٢١)
فصل عدم صحّة الصّلاة فى المكان المغصوب
٦٨ ص
(٢٢)
فصل اباحة المكان انّما اشتراطها فى صحّة الصّلاة فقط
٧١ ص
(٢٣)
فصل قال فى الذّكرى و لو صلّى المالك فى المغصوب صحّت صلاته اجماعا
٧٧ ص
(٢٤)
المقالة السّادسة فصلان
٧٨ ص
(٢٥)
فصل في ركنية القيام في الصّلاة
٧٨ ص
(٢٦)
فصل في بيان الجزء الأخير من كل عقد
٨٥ ص
(٢٧)
المقالة السّابعة ثلاثة فصول و تختمة
٨٩ ص
(٢٨)
فصل العزم على المعاصي و نيّتها ممّا لا يترتّب عليه عقاب
٨٩ ص
(٢٩)
فصل المستفاد من قوله
٩٢ ص
(٣٠)
فصل انّ استحقار او استصغار المعصية كبيرة كانت او صغيرة
٩٥ ص
(٣١)
تختمة فى الحديث من طريق العامّة و الخاصّة عن سيّدنا رسول اللّٰه
١٠٠ ص

السبع الشداد - المير داماد الأسترآبادي - الصفحة ١٨ - الرّابع انّ مظنونيّة نفس ذلك الحكم مأخوذة فى مقدّمات القياس

على شأن الاستناد إلى دليله الظّنّى على انّه لو تصحّح له ذلك كان هو ح من قطعيّات الاحكام الخارجة عن حريم علم الفقه بالاتّفاق و ان صبر إلى ارتكاب التّحييث التقييدىّ فجعل الحكم المظنون بما هو مظنون محكوما عليه بالمعلوميّة بالقطع فحينئذ يختلف الموضوع و يكون هذا القطعىّ حكما اخر وراء ذلك الحكم الّذى قد ادّى اليه الدّليل الظّنّى و الفقه علم بذاك لا بذا و يرجع المآل إلى كون الثّبوت القطعىّ متعلّقا بوجوب اعتقاد الحكم المظنون و العمل بمقتضاه و يعود الامر إلى الطّريق الاوّل

الثّاني أنّ المعلوم ما يمتنع احتمال نقيضه مع تذكر موجب العلم

و نفس هذا الحكم المظنون بعينه غير ممتنع النّقيض اوّلا و اخيرا مع تذكر الدّليل الّذى هو موجبه فكيف يصح الحكم بانقلابه بعينه معلوما

الثّالث انّ بالرّجوع إلى الوجدان يقطع ببقاء ذلك الظّنّ

بعينه و عدم حصول جزم مزيل فانكاره سفسطة

الرّابع انّ مظنونيّة نفس ذلك الحكم مأخوذة فى مقدّمات القياس

الّذى يوضع انّه موجب المعلوميّة له بعينه فلو لم تبق تلك المظنونيّة على شأنها لم ينفذ حكم هذا القياس الموجب فاذن يلزم المظنونيّة و المعلوميّة معا لذلك بعينه قال فى التّلويح و غاية ما أمكن فى هذا المقام ما ذكره بعض المحقّقين فى شرح المنهاج يعنى به الشّارح الفاضل العبرىّ