السبع الشداد
(١)
المدخل
٢ ص
(٢)
المقالة الاولى و فيها فصول ثلاثة
٣ ص
(٣)
فصل لقد اتفقت كلمة الاقوام على ادراج الفقه فى جنس العلم
٣ ص
(٤)
الأوّل انّ العلم و الظّنّ متقابلان ممتنعا التّعلّق بشيء بعينه فى زمان بعينه
١٧ ص
(٥)
الثّاني أنّ المعلوم ما يمتنع احتمال نقيضه مع تذكر موجب العلم
١٨ ص
(٦)
الثّالث انّ بالرّجوع إلى الوجدان يقطع ببقاء ذلك الظّنّ
١٨ ص
(٧)
الرّابع انّ مظنونيّة نفس ذلك الحكم مأخوذة فى مقدّمات القياس
١٨ ص
(٨)
فصل و اذ قد تلونا عليك ابطال تلك الطّرق و المسالك و أنت مبتغى سبيل الحق فاستمعن و اعلمن انّ الحكم الشّرعىّ
٢٢ ص
(٩)
فصل كانّك الان من حيث ما تعرّفت فاطن لما هو حقّ القول فى انّ عقدا ما من الحدسيّات
٣٣ ص
(١٠)
المقالة الثّانية و فيها فصلان
٣٥ ص
(١١)
فصل انّ من المشهور المحقّق المقرّر عند الفقهاء و الاصوليّين تقسيم الحكم الشّرعى بالقسمة المستوفاة إلى الاحكام الخمسة المشهورة
٣٥ ص
(١٢)
فصل انى لمستصحّ و مستصوب ما قاله الشّارح العضدىّ فى شرحه ان الحكم اذا نسب إلى الحاكم سمّى ايجابا
٤٢ ص
(١٣)
المقالة الثّالثة
٥١ ص
(١٤)
فصل قد وقع فى كلام الاصحاب
٥١ ص
(١٥)
فصل انّ المسنونات الّتى نحن بسبيلها الان انّما هى المسنونات الصّرفة المستقلّة
٥٦ ص
(١٦)
المقالة الرّابعة
٦٠ ص
(١٧)
فصل في معنى الكراهة المستعملة فى باب العبادات
٦٠ ص
(١٨)
فصل انّ لهذا الاصل التّحصيلىّ نظيرا فى العلوم الحكميّة
٦٦ ص
(١٩)
فصل فاذن فاعلمن انّ الحقّ المتّضح لأولي البصائر العقليّة وضوحا لا يأتيه الباطل من بين يديه
٦٨ ص
(٢٠)
المقالة الخامسة
٦٨ ص
(٢١)
فصل عدم صحّة الصّلاة فى المكان المغصوب
٦٨ ص
(٢٢)
فصل اباحة المكان انّما اشتراطها فى صحّة الصّلاة فقط
٧١ ص
(٢٣)
فصل قال فى الذّكرى و لو صلّى المالك فى المغصوب صحّت صلاته اجماعا
٧٧ ص
(٢٤)
المقالة السّادسة فصلان
٧٨ ص
(٢٥)
فصل في ركنية القيام في الصّلاة
٧٨ ص
(٢٦)
فصل في بيان الجزء الأخير من كل عقد
٨٥ ص
(٢٧)
المقالة السّابعة ثلاثة فصول و تختمة
٨٩ ص
(٢٨)
فصل العزم على المعاصي و نيّتها ممّا لا يترتّب عليه عقاب
٨٩ ص
(٢٩)
فصل المستفاد من قوله
٩٢ ص
(٣٠)
فصل انّ استحقار او استصغار المعصية كبيرة كانت او صغيرة
٩٥ ص
(٣١)
تختمة فى الحديث من طريق العامّة و الخاصّة عن سيّدنا رسول اللّٰه
١٠٠ ص

السبع الشداد - المير داماد الأسترآبادي - الصفحة ٦١ - فصل في معنى الكراهة المستعملة فى باب العبادات

و الاوقات المكروهة و الصّوم المنقسم إلى الاربعة كصوم رمضان و شعبان و العيدين و السّفر فهذه عبارة العامّة و الخاصّة و كذلك أورده شيخنا السّعيد الشّهيد (قدّس اللّٰه تعالى لطيفه) فى قواعده فما بالهم فى هذا التدافع و التّساقط و ما شأنهم فى هذا التّناقض و التهافت و ايضا على قولهم المكروه فى باب العبادات انّما معناه الّا حطّ درجة فى الكمال و الاقل و طيفة من الثّواب لا المعنى الحقيقىّ المصطلح تفصيل اخر عضيل فانّهم ان كانوا يعنون بذلك الأقلّ ثوابه الاقلّ ثوابا من تركه فكيف يتصوّر ان يكون عمل عبادىّ صحىّ من الواجبات او المسنونات يترتّب على تركه ثواب ثمّ ان يكون يترتّب على فعله ايضا ثواب ثمّ ان يكون ثواب تركه اعظم من ثواب فعله و هل هذه الا ضروب من الفظاعة و قطوف من الشّناعة ثمّ انّه اذا صحّ ذلك تصحّح قسم اخر سوى الخمسة المشهورة و هو ما يثاب تاركه من حيث هو تارك اكثر من ثواب فعله و بإزاء هذا قسم اخر ايضا و هو ما يثاب فاعله من حيث هو فاعل له و تاركه ايضا من حيث هو تارك له و لكن يكون ثواب فعله اكثر من ثواب تركه فاذن يفسد عليهم الحكم على الاحكام الشّرعيّة التّكليفيّة بالتّخميس و يبطل سعيهم و يحبط عملهم فى علمى الفقه و الاصول