السبع الشداد
(١)
المدخل
٢ ص
(٢)
المقالة الاولى و فيها فصول ثلاثة
٣ ص
(٣)
فصل لقد اتفقت كلمة الاقوام على ادراج الفقه فى جنس العلم
٣ ص
(٤)
الأوّل انّ العلم و الظّنّ متقابلان ممتنعا التّعلّق بشيء بعينه فى زمان بعينه
١٧ ص
(٥)
الثّاني أنّ المعلوم ما يمتنع احتمال نقيضه مع تذكر موجب العلم
١٨ ص
(٦)
الثّالث انّ بالرّجوع إلى الوجدان يقطع ببقاء ذلك الظّنّ
١٨ ص
(٧)
الرّابع انّ مظنونيّة نفس ذلك الحكم مأخوذة فى مقدّمات القياس
١٨ ص
(٨)
فصل و اذ قد تلونا عليك ابطال تلك الطّرق و المسالك و أنت مبتغى سبيل الحق فاستمعن و اعلمن انّ الحكم الشّرعىّ
٢٢ ص
(٩)
فصل كانّك الان من حيث ما تعرّفت فاطن لما هو حقّ القول فى انّ عقدا ما من الحدسيّات
٣٣ ص
(١٠)
المقالة الثّانية و فيها فصلان
٣٥ ص
(١١)
فصل انّ من المشهور المحقّق المقرّر عند الفقهاء و الاصوليّين تقسيم الحكم الشّرعى بالقسمة المستوفاة إلى الاحكام الخمسة المشهورة
٣٥ ص
(١٢)
فصل انى لمستصحّ و مستصوب ما قاله الشّارح العضدىّ فى شرحه ان الحكم اذا نسب إلى الحاكم سمّى ايجابا
٤٢ ص
(١٣)
المقالة الثّالثة
٥١ ص
(١٤)
فصل قد وقع فى كلام الاصحاب
٥١ ص
(١٥)
فصل انّ المسنونات الّتى نحن بسبيلها الان انّما هى المسنونات الصّرفة المستقلّة
٥٦ ص
(١٦)
المقالة الرّابعة
٦٠ ص
(١٧)
فصل في معنى الكراهة المستعملة فى باب العبادات
٦٠ ص
(١٨)
فصل انّ لهذا الاصل التّحصيلىّ نظيرا فى العلوم الحكميّة
٦٦ ص
(١٩)
فصل فاذن فاعلمن انّ الحقّ المتّضح لأولي البصائر العقليّة وضوحا لا يأتيه الباطل من بين يديه
٦٨ ص
(٢٠)
المقالة الخامسة
٦٨ ص
(٢١)
فصل عدم صحّة الصّلاة فى المكان المغصوب
٦٨ ص
(٢٢)
فصل اباحة المكان انّما اشتراطها فى صحّة الصّلاة فقط
٧١ ص
(٢٣)
فصل قال فى الذّكرى و لو صلّى المالك فى المغصوب صحّت صلاته اجماعا
٧٧ ص
(٢٤)
المقالة السّادسة فصلان
٧٨ ص
(٢٥)
فصل في ركنية القيام في الصّلاة
٧٨ ص
(٢٦)
فصل في بيان الجزء الأخير من كل عقد
٨٥ ص
(٢٧)
المقالة السّابعة ثلاثة فصول و تختمة
٨٩ ص
(٢٨)
فصل العزم على المعاصي و نيّتها ممّا لا يترتّب عليه عقاب
٨٩ ص
(٢٩)
فصل المستفاد من قوله
٩٢ ص
(٣٠)
فصل انّ استحقار او استصغار المعصية كبيرة كانت او صغيرة
٩٥ ص
(٣١)
تختمة فى الحديث من طريق العامّة و الخاصّة عن سيّدنا رسول اللّٰه
١٠٠ ص

السبع الشداد - المير داماد الأسترآبادي - الصفحة ٦٠ - فصل في معنى الكراهة المستعملة فى باب العبادات

التحام واجب و مندوب لتشارك الواجب و المندوب فى مطلق الرّجحان على خلاف الامر فى المكروه و كذلك القول فى تأحّد عبادة مندوبة من مندوب و مكروه فاذن المكروه المستعمل فى العبادات ليس على حقيقة الاصطلاح المعقود فى الاحكام الخمسة بل انّما معناه المعنى به الواجب المبخوس الحظّ من التّمام و الكمال او المندوب الطفيف القسط من الاجر و الثّواب

المقالة الرّابعة

ثلاثة فصول

فصل [في معنى الكراهة المستعملة فى باب العبادات]

لعلّ النّاظر فى كلام الفقهاء يقول لقد اتّفقت كلمتهم قاطبة قولا واحدا على انّ الكراهة المستعملة فى باب العبادات انّما معناها كون العبادة منجوسة الكمال طفيفة الثّواب واجبة كانت او مندوبة لا المعنى المعقود عليه بالاصطلاح فى احد الاحكام الخمسة و كيف يصحّ المعنى المصطلح هناك أ فتكون عبادة صحيحة شرعيّة لا ثواب على فعلها اصلا و انّما الثّواب على تركها فقط اذ لا يصحّ ذلك فلا يتصوّر فى العبادات مباح و لا مكروه من سبيل معناه الحقيقىّ ثمّ انّهم ليقولون تارة اخرى العبادات تنظم الاقسام الخمسة ما عدا المباح فتوصف العبادة بالوجوب و الاستحباب و التّحريم و الكراهة كالصّلاة المنقسمة إلى الواجبة و المستحبّة و إلى صلاة الحائض و إلى الصّلاة فى الاماكن المكروهة