السبع الشداد
(١)
المدخل
٢ ص
(٢)
المقالة الاولى و فيها فصول ثلاثة
٣ ص
(٣)
فصل لقد اتفقت كلمة الاقوام على ادراج الفقه فى جنس العلم
٣ ص
(٤)
الأوّل انّ العلم و الظّنّ متقابلان ممتنعا التّعلّق بشيء بعينه فى زمان بعينه
١٧ ص
(٥)
الثّاني أنّ المعلوم ما يمتنع احتمال نقيضه مع تذكر موجب العلم
١٨ ص
(٦)
الثّالث انّ بالرّجوع إلى الوجدان يقطع ببقاء ذلك الظّنّ
١٨ ص
(٧)
الرّابع انّ مظنونيّة نفس ذلك الحكم مأخوذة فى مقدّمات القياس
١٨ ص
(٨)
فصل و اذ قد تلونا عليك ابطال تلك الطّرق و المسالك و أنت مبتغى سبيل الحق فاستمعن و اعلمن انّ الحكم الشّرعىّ
٢٢ ص
(٩)
فصل كانّك الان من حيث ما تعرّفت فاطن لما هو حقّ القول فى انّ عقدا ما من الحدسيّات
٣٣ ص
(١٠)
المقالة الثّانية و فيها فصلان
٣٥ ص
(١١)
فصل انّ من المشهور المحقّق المقرّر عند الفقهاء و الاصوليّين تقسيم الحكم الشّرعى بالقسمة المستوفاة إلى الاحكام الخمسة المشهورة
٣٥ ص
(١٢)
فصل انى لمستصحّ و مستصوب ما قاله الشّارح العضدىّ فى شرحه ان الحكم اذا نسب إلى الحاكم سمّى ايجابا
٤٢ ص
(١٣)
المقالة الثّالثة
٥١ ص
(١٤)
فصل قد وقع فى كلام الاصحاب
٥١ ص
(١٥)
فصل انّ المسنونات الّتى نحن بسبيلها الان انّما هى المسنونات الصّرفة المستقلّة
٥٦ ص
(١٦)
المقالة الرّابعة
٦٠ ص
(١٧)
فصل في معنى الكراهة المستعملة فى باب العبادات
٦٠ ص
(١٨)
فصل انّ لهذا الاصل التّحصيلىّ نظيرا فى العلوم الحكميّة
٦٦ ص
(١٩)
فصل فاذن فاعلمن انّ الحقّ المتّضح لأولي البصائر العقليّة وضوحا لا يأتيه الباطل من بين يديه
٦٨ ص
(٢٠)
المقالة الخامسة
٦٨ ص
(٢١)
فصل عدم صحّة الصّلاة فى المكان المغصوب
٦٨ ص
(٢٢)
فصل اباحة المكان انّما اشتراطها فى صحّة الصّلاة فقط
٧١ ص
(٢٣)
فصل قال فى الذّكرى و لو صلّى المالك فى المغصوب صحّت صلاته اجماعا
٧٧ ص
(٢٤)
المقالة السّادسة فصلان
٧٨ ص
(٢٥)
فصل في ركنية القيام في الصّلاة
٧٨ ص
(٢٦)
فصل في بيان الجزء الأخير من كل عقد
٨٥ ص
(٢٧)
المقالة السّابعة ثلاثة فصول و تختمة
٨٩ ص
(٢٨)
فصل العزم على المعاصي و نيّتها ممّا لا يترتّب عليه عقاب
٨٩ ص
(٢٩)
فصل المستفاد من قوله
٩٢ ص
(٣٠)
فصل انّ استحقار او استصغار المعصية كبيرة كانت او صغيرة
٩٥ ص
(٣١)
تختمة فى الحديث من طريق العامّة و الخاصّة عن سيّدنا رسول اللّٰه
١٠٠ ص

السبع الشداد - المير داماد الأسترآبادي - الصفحة ٥٤ - فصل قد وقع فى كلام الاصحاب

افرادها بالعدّ و التّفصيل فكيف يعقل منهم ان يعدّوا منها ما لا يكون عليه بخصوصه و لا منصوصا على تحريمه بحسب نفس ذاته فاذن يجب علينا ان ندقّق الفحص و تحقّق الامر فنقول و الثّقة باللّٰه وحده انّ ذوات الافعال المندوبة بحسب أنفسها و بما هى ذوات تلك الافعال بخصوصيّات ماهيّاتها و هويّاتها مندوبة غير منسوبة هى إلى الوجوب و لا تركها إلى التّحريم اصلا ثمّ هى بما هى مستحبّة موصوفيّة كلّ واحدة منها بالوجوب تخييرا و تركها جميعا بالتّحريم عينا على ان تجعل حيثيّة المستحبّية قيدا سنة مع عزل النّظر عن حيثيّات ذواتها و خصوصيّات هويّاتها لا ترك ذوات الافعال المسنونة من حيث جهات أنفسها و خصوصيّات ذواتها فكلّ مندوب بما هو هو بحسب نفسه و بخصوصيّة جوهره مندوب ليس بواجب بجهة من الجهات اصلا و بما هو ملحوظ من حيث المندوبيّة مع عزل اللّحظ عن حيثيّة نفسه و خصوصيّة ذاته فرد من افراد ما يجب الاتيان به إلى بدل تخييرا فقد اختلف موضوع الوجوب و النّدب و تكثّرت الذّات باختلاف الحيثيّة التّقييديّة و حيثيّات ذوات تلك الافعال بخصوصيّات أنفسها معتبرة فى موضوع الاستحباب ملقاة فى موضوع الوجوب فكثيرا