السبع الشداد
(١)
المدخل
٢ ص
(٢)
المقالة الاولى و فيها فصول ثلاثة
٣ ص
(٣)
فصل لقد اتفقت كلمة الاقوام على ادراج الفقه فى جنس العلم
٣ ص
(٤)
الأوّل انّ العلم و الظّنّ متقابلان ممتنعا التّعلّق بشيء بعينه فى زمان بعينه
١٧ ص
(٥)
الثّاني أنّ المعلوم ما يمتنع احتمال نقيضه مع تذكر موجب العلم
١٨ ص
(٦)
الثّالث انّ بالرّجوع إلى الوجدان يقطع ببقاء ذلك الظّنّ
١٨ ص
(٧)
الرّابع انّ مظنونيّة نفس ذلك الحكم مأخوذة فى مقدّمات القياس
١٨ ص
(٨)
فصل و اذ قد تلونا عليك ابطال تلك الطّرق و المسالك و أنت مبتغى سبيل الحق فاستمعن و اعلمن انّ الحكم الشّرعىّ
٢٢ ص
(٩)
فصل كانّك الان من حيث ما تعرّفت فاطن لما هو حقّ القول فى انّ عقدا ما من الحدسيّات
٣٣ ص
(١٠)
المقالة الثّانية و فيها فصلان
٣٥ ص
(١١)
فصل انّ من المشهور المحقّق المقرّر عند الفقهاء و الاصوليّين تقسيم الحكم الشّرعى بالقسمة المستوفاة إلى الاحكام الخمسة المشهورة
٣٥ ص
(١٢)
فصل انى لمستصحّ و مستصوب ما قاله الشّارح العضدىّ فى شرحه ان الحكم اذا نسب إلى الحاكم سمّى ايجابا
٤٢ ص
(١٣)
المقالة الثّالثة
٥١ ص
(١٤)
فصل قد وقع فى كلام الاصحاب
٥١ ص
(١٥)
فصل انّ المسنونات الّتى نحن بسبيلها الان انّما هى المسنونات الصّرفة المستقلّة
٥٦ ص
(١٦)
المقالة الرّابعة
٦٠ ص
(١٧)
فصل في معنى الكراهة المستعملة فى باب العبادات
٦٠ ص
(١٨)
فصل انّ لهذا الاصل التّحصيلىّ نظيرا فى العلوم الحكميّة
٦٦ ص
(١٩)
فصل فاذن فاعلمن انّ الحقّ المتّضح لأولي البصائر العقليّة وضوحا لا يأتيه الباطل من بين يديه
٦٨ ص
(٢٠)
المقالة الخامسة
٦٨ ص
(٢١)
فصل عدم صحّة الصّلاة فى المكان المغصوب
٦٨ ص
(٢٢)
فصل اباحة المكان انّما اشتراطها فى صحّة الصّلاة فقط
٧١ ص
(٢٣)
فصل قال فى الذّكرى و لو صلّى المالك فى المغصوب صحّت صلاته اجماعا
٧٧ ص
(٢٤)
المقالة السّادسة فصلان
٧٨ ص
(٢٥)
فصل في ركنية القيام في الصّلاة
٧٨ ص
(٢٦)
فصل في بيان الجزء الأخير من كل عقد
٨٥ ص
(٢٧)
المقالة السّابعة ثلاثة فصول و تختمة
٨٩ ص
(٢٨)
فصل العزم على المعاصي و نيّتها ممّا لا يترتّب عليه عقاب
٨٩ ص
(٢٩)
فصل المستفاد من قوله
٩٢ ص
(٣٠)
فصل انّ استحقار او استصغار المعصية كبيرة كانت او صغيرة
٩٥ ص
(٣١)
تختمة فى الحديث من طريق العامّة و الخاصّة عن سيّدنا رسول اللّٰه
١٠٠ ص

السبع الشداد - المير داماد الأسترآبادي - الصفحة ٨٦ - فصل في بيان الجزء الأخير من كل عقد

يقال بمقارنة الحكم للجزء الاخير من الصّيغة و تارة بالوقوع عقيبه فى آن شافعة بغير فصل و الحقّ الوقوع عقيبه فى نفس الزّمان الذي بعده و فى كلّ آن من الانات المنتزعة منه لا فى آن اوّل اصلا و تخلّف المسبّب عن مقارنة السّبب فى الوجود تخلّفا زمانيّا لا خلف فيه هناك لأنّ الاسباب الوضعيّة الشّرعيّة كاشفات و معرّفات وضعت لكشف الاحكام المستفادة من الخطاب لا علل حقيقيّة و فى قواعد شيخنا الشّهيد و تظهر الفائدة فيما لو اسلم ابو الزّوج الصّغير و زوجته البالغة معا فعلى المقارنة للجزء الاخير فالنّكاح باق و على الوقوع عقبيه ينفسح لأنّ اسلام الطّفل مسبّب عن اسلام ابيه فيكون واقعا عقيبه و اسلام المرأة معه قلت و فيه نظر فحصىّ الست اذ دقّقت التّامّل وجدت فرقانا مّا بينّا بين حكم الاسلام بالقياس إلى سببه الوضعيّ و بين اسلام الطّفل بالقياس إلى سببه الاستتباعىّ فمسبّبيته حكم الاسلام عن الاتيان بكلمتى الاسلام مسبّبيّة وضعية معاقبيّة بالإضافة إلى سببيّة الكلمتين سببيّة وضعيّة استعقابيّة فامّا مسبّبيّة اسلام الطفل عن اسلام ابيه فمسبّبيّة تباعيّة بالقياس إلى سببيّة اسلام ابيه مسبّبية استتباعيّة على معنى انّ حكم اسلام ابيه مناط حكم اسلامه و مستتبعه فكلمتا الاسلام عن الاب سبب