السبع الشداد - المير داماد الأسترآبادي - الصفحة ٨٦ - فصل في بيان الجزء الأخير من كل عقد
يقال بمقارنة الحكم للجزء الاخير من الصّيغة و تارة بالوقوع عقيبه فى آن شافعة بغير فصل و الحقّ الوقوع عقيبه فى نفس الزّمان الذي بعده و فى كلّ آن من الانات المنتزعة منه لا فى آن اوّل اصلا و تخلّف المسبّب عن مقارنة السّبب فى الوجود تخلّفا زمانيّا لا خلف فيه هناك لأنّ الاسباب الوضعيّة الشّرعيّة كاشفات و معرّفات وضعت لكشف الاحكام المستفادة من الخطاب لا علل حقيقيّة و فى قواعد شيخنا الشّهيد و تظهر الفائدة فيما لو اسلم ابو الزّوج الصّغير و زوجته البالغة معا فعلى المقارنة للجزء الاخير فالنّكاح باق و على الوقوع عقبيه ينفسح لأنّ اسلام الطّفل مسبّب عن اسلام ابيه فيكون واقعا عقيبه و اسلام المرأة معه قلت و فيه نظر فحصىّ الست اذ دقّقت التّامّل وجدت فرقانا مّا بينّا بين حكم الاسلام بالقياس إلى سببه الوضعيّ و بين اسلام الطّفل بالقياس إلى سببه الاستتباعىّ فمسبّبيته حكم الاسلام عن الاتيان بكلمتى الاسلام مسبّبيّة وضعية معاقبيّة بالإضافة إلى سببيّة الكلمتين سببيّة وضعيّة استعقابيّة فامّا مسبّبيّة اسلام الطفل عن اسلام ابيه فمسبّبيّة تباعيّة بالقياس إلى سببيّة اسلام ابيه مسبّبية استتباعيّة على معنى انّ حكم اسلام ابيه مناط حكم اسلامه و مستتبعه فكلمتا الاسلام عن الاب سبب