السبع الشداد
(١)
المدخل
٢ ص
(٢)
المقالة الاولى و فيها فصول ثلاثة
٣ ص
(٣)
فصل لقد اتفقت كلمة الاقوام على ادراج الفقه فى جنس العلم
٣ ص
(٤)
الأوّل انّ العلم و الظّنّ متقابلان ممتنعا التّعلّق بشيء بعينه فى زمان بعينه
١٧ ص
(٥)
الثّاني أنّ المعلوم ما يمتنع احتمال نقيضه مع تذكر موجب العلم
١٨ ص
(٦)
الثّالث انّ بالرّجوع إلى الوجدان يقطع ببقاء ذلك الظّنّ
١٨ ص
(٧)
الرّابع انّ مظنونيّة نفس ذلك الحكم مأخوذة فى مقدّمات القياس
١٨ ص
(٨)
فصل و اذ قد تلونا عليك ابطال تلك الطّرق و المسالك و أنت مبتغى سبيل الحق فاستمعن و اعلمن انّ الحكم الشّرعىّ
٢٢ ص
(٩)
فصل كانّك الان من حيث ما تعرّفت فاطن لما هو حقّ القول فى انّ عقدا ما من الحدسيّات
٣٣ ص
(١٠)
المقالة الثّانية و فيها فصلان
٣٥ ص
(١١)
فصل انّ من المشهور المحقّق المقرّر عند الفقهاء و الاصوليّين تقسيم الحكم الشّرعى بالقسمة المستوفاة إلى الاحكام الخمسة المشهورة
٣٥ ص
(١٢)
فصل انى لمستصحّ و مستصوب ما قاله الشّارح العضدىّ فى شرحه ان الحكم اذا نسب إلى الحاكم سمّى ايجابا
٤٢ ص
(١٣)
المقالة الثّالثة
٥١ ص
(١٤)
فصل قد وقع فى كلام الاصحاب
٥١ ص
(١٥)
فصل انّ المسنونات الّتى نحن بسبيلها الان انّما هى المسنونات الصّرفة المستقلّة
٥٦ ص
(١٦)
المقالة الرّابعة
٦٠ ص
(١٧)
فصل في معنى الكراهة المستعملة فى باب العبادات
٦٠ ص
(١٨)
فصل انّ لهذا الاصل التّحصيلىّ نظيرا فى العلوم الحكميّة
٦٦ ص
(١٩)
فصل فاذن فاعلمن انّ الحقّ المتّضح لأولي البصائر العقليّة وضوحا لا يأتيه الباطل من بين يديه
٦٨ ص
(٢٠)
المقالة الخامسة
٦٨ ص
(٢١)
فصل عدم صحّة الصّلاة فى المكان المغصوب
٦٨ ص
(٢٢)
فصل اباحة المكان انّما اشتراطها فى صحّة الصّلاة فقط
٧١ ص
(٢٣)
فصل قال فى الذّكرى و لو صلّى المالك فى المغصوب صحّت صلاته اجماعا
٧٧ ص
(٢٤)
المقالة السّادسة فصلان
٧٨ ص
(٢٥)
فصل في ركنية القيام في الصّلاة
٧٨ ص
(٢٦)
فصل في بيان الجزء الأخير من كل عقد
٨٥ ص
(٢٧)
المقالة السّابعة ثلاثة فصول و تختمة
٨٩ ص
(٢٨)
فصل العزم على المعاصي و نيّتها ممّا لا يترتّب عليه عقاب
٨٩ ص
(٢٩)
فصل المستفاد من قوله
٩٢ ص
(٣٠)
فصل انّ استحقار او استصغار المعصية كبيرة كانت او صغيرة
٩٥ ص
(٣١)
تختمة فى الحديث من طريق العامّة و الخاصّة عن سيّدنا رسول اللّٰه
١٠٠ ص

السبع الشداد - المير داماد الأسترآبادي - الصفحة ١٧ - الأوّل انّ العلم و الظّنّ متقابلان ممتنعا التّعلّق بشيء بعينه فى زمان بعينه

شرعىّ ثابت فى نفس الامر لا بمعنى ثبوت وجوب العمل به بل بمعنى ثبوته فى نفسه حكما شرعيّا امّا عند اصحاب القول بالتّصويب فظاهر و امّا على المذهب الحق و هو انّ المصيب فى كلّ مسألة مختلف فيها ليس الّا واحدا فلانّه لمّا كان ظنّه مناطا للتكليف بمظنونه قطعيّا فكان مظنونه حكما ثابتا من اللّٰه تعالى فى حقّه و مقلّديه بالنّظر إلى الدّليل بتّة و ان لم يكن هو الحكم البتّى الثّابت فى تلك المسألة بحسب نفس الامر فاذن قد افضى به ظنّه إلى العلم بكون نفس ذلك الحكم المظنون بعينه حكما قطعى الثّبوت فى حقّه مقطوعا فهذا ما يعنى بوقوع الظّنّ فى طريقه و هذا الطّريق ايضا سبيله إلى الفساد و البطلان من وجوه

الأوّل انّ العلم و الظّنّ متقابلان ممتنعا التّعلّق بشيء بعينه فى زمان بعينه

اذ من المستبين امتناع اجتماع المتقابلين فى شيء واحد من دون اختلاف حيثيّة تقييديّة تكثر الذّات و اختلاف الحيثيّة التّعليليّة صفر الكفّ من رأس مال الاجداء هناك رأسا فالحكم المظنون حيثما يصير بعينه مقطوعا أ يبقى مظنونيّته فيكون حكم واحد بعينه مظنونا معلوما بالقطع معا و ذلك باطل محال و حيثية الاستناد إلى الدّليل حيثية تعليليّة غير مصادمة لا حالته و بطلانه ام ينسلخ عن شأن المظنونيّة و ينقلب معلوما فكيف يصير نفس الحكم المظنون المستنبط عن ادلّة ظنيّة لا عن دليل قاطع حكما قطعيّا و هو بعينه