السبع الشداد
(١)
المدخل
٢ ص
(٢)
المقالة الاولى و فيها فصول ثلاثة
٣ ص
(٣)
فصل لقد اتفقت كلمة الاقوام على ادراج الفقه فى جنس العلم
٣ ص
(٤)
الأوّل انّ العلم و الظّنّ متقابلان ممتنعا التّعلّق بشيء بعينه فى زمان بعينه
١٧ ص
(٥)
الثّاني أنّ المعلوم ما يمتنع احتمال نقيضه مع تذكر موجب العلم
١٨ ص
(٦)
الثّالث انّ بالرّجوع إلى الوجدان يقطع ببقاء ذلك الظّنّ
١٨ ص
(٧)
الرّابع انّ مظنونيّة نفس ذلك الحكم مأخوذة فى مقدّمات القياس
١٨ ص
(٨)
فصل و اذ قد تلونا عليك ابطال تلك الطّرق و المسالك و أنت مبتغى سبيل الحق فاستمعن و اعلمن انّ الحكم الشّرعىّ
٢٢ ص
(٩)
فصل كانّك الان من حيث ما تعرّفت فاطن لما هو حقّ القول فى انّ عقدا ما من الحدسيّات
٣٣ ص
(١٠)
المقالة الثّانية و فيها فصلان
٣٥ ص
(١١)
فصل انّ من المشهور المحقّق المقرّر عند الفقهاء و الاصوليّين تقسيم الحكم الشّرعى بالقسمة المستوفاة إلى الاحكام الخمسة المشهورة
٣٥ ص
(١٢)
فصل انى لمستصحّ و مستصوب ما قاله الشّارح العضدىّ فى شرحه ان الحكم اذا نسب إلى الحاكم سمّى ايجابا
٤٢ ص
(١٣)
المقالة الثّالثة
٥١ ص
(١٤)
فصل قد وقع فى كلام الاصحاب
٥١ ص
(١٥)
فصل انّ المسنونات الّتى نحن بسبيلها الان انّما هى المسنونات الصّرفة المستقلّة
٥٦ ص
(١٦)
المقالة الرّابعة
٦٠ ص
(١٧)
فصل في معنى الكراهة المستعملة فى باب العبادات
٦٠ ص
(١٨)
فصل انّ لهذا الاصل التّحصيلىّ نظيرا فى العلوم الحكميّة
٦٦ ص
(١٩)
فصل فاذن فاعلمن انّ الحقّ المتّضح لأولي البصائر العقليّة وضوحا لا يأتيه الباطل من بين يديه
٦٨ ص
(٢٠)
المقالة الخامسة
٦٨ ص
(٢١)
فصل عدم صحّة الصّلاة فى المكان المغصوب
٦٨ ص
(٢٢)
فصل اباحة المكان انّما اشتراطها فى صحّة الصّلاة فقط
٧١ ص
(٢٣)
فصل قال فى الذّكرى و لو صلّى المالك فى المغصوب صحّت صلاته اجماعا
٧٧ ص
(٢٤)
المقالة السّادسة فصلان
٧٨ ص
(٢٥)
فصل في ركنية القيام في الصّلاة
٧٨ ص
(٢٦)
فصل في بيان الجزء الأخير من كل عقد
٨٥ ص
(٢٧)
المقالة السّابعة ثلاثة فصول و تختمة
٨٩ ص
(٢٨)
فصل العزم على المعاصي و نيّتها ممّا لا يترتّب عليه عقاب
٨٩ ص
(٢٩)
فصل المستفاد من قوله
٩٢ ص
(٣٠)
فصل انّ استحقار او استصغار المعصية كبيرة كانت او صغيرة
٩٥ ص
(٣١)
تختمة فى الحديث من طريق العامّة و الخاصّة عن سيّدنا رسول اللّٰه
١٠٠ ص

السبع الشداد - المير داماد الأسترآبادي - الصفحة ٦٢ - فصل في معنى الكراهة المستعملة فى باب العبادات

و ان كانوا يعنون به الاقل ثوابا من عبادة اخرى صحيحة شرعيّة واجبة او مسنونة فيفسد عليهم عدّهم الكراهة به مكروهات معدودة بخصوصها اذ ح يكون كلّ واجب او مسنون محمد صلى بقياسه إلى واجب او مسنون اخر اكمل منه و افضل فاذن يلزم ان يكون جملة العبادات بأسرها الّا الّتى لا يتصوّر عمل افضل و عبادة اكمل منها مكروهات و لات حين مناص فهذا ان الإعضالان لم يبلغنا فيما قرع اسماعنا منهم إلى زمننا هذا سبيل لحلّ العقد و فكّ العقدة فيهما بوجه من الوجوه اصلا و كانّ الخوض فى امثال هذه البحار ليس الا شغل سبّاح نظرنا و قسط غوّاص قريحتنا فنقول باذن اللّٰه العزيز العليم سبحانه انّ الكراهة فى العبادة انّما يقع غالبا من حيث انّ الخصوصيّة الّتى بحسبها تكون العبادة مكروهة ليست هى من العبادة فى شيء بل انّها امر مكروه بالمعنى المصطلح عليه فيقترن بها العبادة و تتلبّس بهيئتها فتصير معوقة عن حقّها من الكمال منجوسة فى حظها من الثّواب اللّذين كانت نفس ذاتها بحسب نفسها تستحقهما لو لا عوق ذلك الاقتران و نجس ذلك التّلبّس مثلا الصّلاة المخصوصة فى مكان مكروه او وقت مكروه يحلّلها العقل بحسب حكم الشرع إلى ذات تلك الصّلاة و إلى خصوصيّتها