السبع الشداد - المير داماد الأسترآبادي - الصفحة ١٦ - فصل لقد اتفقت كلمة الاقوام على ادراج الفقه فى جنس العلم
عن طرقها الظنيّة فاذا كان علم الفقه هو بالحقيقة العلم بهذا الحكم كان لا محالة علم الفقه مسألة واحدة لا غير الثّالث انّ هذا الحكم في جميع الاحكام المختلفة و المسائل المتكثرة ماخوذ عن هذا الدّليل الواحد الاجمالى القطعىّ المقدّمتين فعلى هذا التّقرير يفسد قولهم فى حدّ الفقه المستدلّ على اعيانها بأدلّة تفصيليّة الرّابع انّ المجتهد و المقلّد هما سيّان فى العلم بهذا الحكم القطعىّ عن هذا الدّليل الاجمالىّ و ليس الفقه على هذا التّقرير الّا هذا العلم المصطاد بهذا الدّليل الاجمالىّ القطعىّ دون تلك الظّنون المصطادة بالأدلّة التّفصيليّة الظّنيّة فيدخل لا محالة علم المقلّد فيما هو الفقه ح و يحبط عملهم فى ايراد المستدل على اعيانها بأدلّة تفصيليّة لإخراج علم المقلد الخامس انّه ح تنحصر الاحكام الفقهيّة جميعا فى الوجوب و الاربعة الباقية لا يكون من الفقه بل خارجة عنه واقعة فى الطّريق و ممّا عليه الاتّفاق انّ الاحكام الخمسة سواسية الاقدام فى الانتساب إلى الفقه على سنّة واحدة و فى الشرح العضدىّ و شرح الشّرح و فى التّلويح ايضا طريق اخر يظنّ انّه تدقيق انيق و هو انّ الحكم المظنون المستنبط عن ادلّته الظّنّيّة بعينه ينقلب حكما معلوما بالقطع بملاحظة مثل ذلك القياس القطعىّ و هو انّه حكم مظنون للمجتهد و كلّ حكم مظنون للمجتهد فهو حكم