السبع الشداد
(١)
المدخل
٢ ص
(٢)
المقالة الاولى و فيها فصول ثلاثة
٣ ص
(٣)
فصل لقد اتفقت كلمة الاقوام على ادراج الفقه فى جنس العلم
٣ ص
(٤)
الأوّل انّ العلم و الظّنّ متقابلان ممتنعا التّعلّق بشيء بعينه فى زمان بعينه
١٧ ص
(٥)
الثّاني أنّ المعلوم ما يمتنع احتمال نقيضه مع تذكر موجب العلم
١٨ ص
(٦)
الثّالث انّ بالرّجوع إلى الوجدان يقطع ببقاء ذلك الظّنّ
١٨ ص
(٧)
الرّابع انّ مظنونيّة نفس ذلك الحكم مأخوذة فى مقدّمات القياس
١٨ ص
(٨)
فصل و اذ قد تلونا عليك ابطال تلك الطّرق و المسالك و أنت مبتغى سبيل الحق فاستمعن و اعلمن انّ الحكم الشّرعىّ
٢٢ ص
(٩)
فصل كانّك الان من حيث ما تعرّفت فاطن لما هو حقّ القول فى انّ عقدا ما من الحدسيّات
٣٣ ص
(١٠)
المقالة الثّانية و فيها فصلان
٣٥ ص
(١١)
فصل انّ من المشهور المحقّق المقرّر عند الفقهاء و الاصوليّين تقسيم الحكم الشّرعى بالقسمة المستوفاة إلى الاحكام الخمسة المشهورة
٣٥ ص
(١٢)
فصل انى لمستصحّ و مستصوب ما قاله الشّارح العضدىّ فى شرحه ان الحكم اذا نسب إلى الحاكم سمّى ايجابا
٤٢ ص
(١٣)
المقالة الثّالثة
٥١ ص
(١٤)
فصل قد وقع فى كلام الاصحاب
٥١ ص
(١٥)
فصل انّ المسنونات الّتى نحن بسبيلها الان انّما هى المسنونات الصّرفة المستقلّة
٥٦ ص
(١٦)
المقالة الرّابعة
٦٠ ص
(١٧)
فصل في معنى الكراهة المستعملة فى باب العبادات
٦٠ ص
(١٨)
فصل انّ لهذا الاصل التّحصيلىّ نظيرا فى العلوم الحكميّة
٦٦ ص
(١٩)
فصل فاذن فاعلمن انّ الحقّ المتّضح لأولي البصائر العقليّة وضوحا لا يأتيه الباطل من بين يديه
٦٨ ص
(٢٠)
المقالة الخامسة
٦٨ ص
(٢١)
فصل عدم صحّة الصّلاة فى المكان المغصوب
٦٨ ص
(٢٢)
فصل اباحة المكان انّما اشتراطها فى صحّة الصّلاة فقط
٧١ ص
(٢٣)
فصل قال فى الذّكرى و لو صلّى المالك فى المغصوب صحّت صلاته اجماعا
٧٧ ص
(٢٤)
المقالة السّادسة فصلان
٧٨ ص
(٢٥)
فصل في ركنية القيام في الصّلاة
٧٨ ص
(٢٦)
فصل في بيان الجزء الأخير من كل عقد
٨٥ ص
(٢٧)
المقالة السّابعة ثلاثة فصول و تختمة
٨٩ ص
(٢٨)
فصل العزم على المعاصي و نيّتها ممّا لا يترتّب عليه عقاب
٨٩ ص
(٢٩)
فصل المستفاد من قوله
٩٢ ص
(٣٠)
فصل انّ استحقار او استصغار المعصية كبيرة كانت او صغيرة
٩٥ ص
(٣١)
تختمة فى الحديث من طريق العامّة و الخاصّة عن سيّدنا رسول اللّٰه
١٠٠ ص

السبع الشداد - المير داماد الأسترآبادي - الصفحة ٧٣ - فصل اباحة المكان انّما اشتراطها فى صحّة الصّلاة فقط

بالطّبع مكان ما لا يتمّ الشّيء الّا به من ضروريّات ذاته و وجوده المتقدّمة على ذاته و وجوده تقدّما بالذّات مرّة اخرى و بالجملة انّ الطّهارة فى الدّار المغصوبة او فى نفس الاناء المغصوب تجرى فى الصّحّة و الخروج بها عن العهدة مجرى التّطهّر من انية الذّهب او الفضّة او المغصوبة او جعلها مصبّا لماء الطّهارة و التّطهر فى نفس انية النّقدين و من العجب كلّ العجب انّهم يحكمون هناك بصحّة الطّهارة و ان كان الفعل محرّما ثمّ يشمئزّون عنها هاهنا و ما ذلك الّا من التّحكّمات الباردة و التّجشمات الفاسدة فلذلك ترى جدّى المحقّق اعلى اللّٰه قدره غير مستصحّ لهذا الفرق و تسمعه يقول فى شرح القواعد امّا آنية النّقدين فلانّ المنهي عنه فيهما هو اخذ الماء منهما او جعلهما مصبّا لا افاضة الماء على محلّ الطّهارة و لا تبطل العبادة بمقارنة فعل محرّم لفعلها و لو تطهّر فيهما فالظّاهر عدم البطلان لرجوع النّهى إلى امر خارج عن العبادة و امّا اذا تطهّر من المغصوبة او جعلها مصبّا لماء الطّهارة فانّ النّهى ح متوجّه إلى العبادة نظرا إلى منافاتها لحقّ آدميّ مضيّق فانّ ردّ الاناء المغصوب على مالكه واجب على الفور فيقتضى الفساد على ما هو مختار المصنّف فى الصّلاة اذا نافت حقّ آدميّ مضيّق الّا ان يراد فعل الطّهارة اخر الوقت و لا ريب انّ هذا احوط