السبع الشداد
(١)
المدخل
٢ ص
(٢)
المقالة الاولى و فيها فصول ثلاثة
٣ ص
(٣)
فصل لقد اتفقت كلمة الاقوام على ادراج الفقه فى جنس العلم
٣ ص
(٤)
الأوّل انّ العلم و الظّنّ متقابلان ممتنعا التّعلّق بشيء بعينه فى زمان بعينه
١٧ ص
(٥)
الثّاني أنّ المعلوم ما يمتنع احتمال نقيضه مع تذكر موجب العلم
١٨ ص
(٦)
الثّالث انّ بالرّجوع إلى الوجدان يقطع ببقاء ذلك الظّنّ
١٨ ص
(٧)
الرّابع انّ مظنونيّة نفس ذلك الحكم مأخوذة فى مقدّمات القياس
١٨ ص
(٨)
فصل و اذ قد تلونا عليك ابطال تلك الطّرق و المسالك و أنت مبتغى سبيل الحق فاستمعن و اعلمن انّ الحكم الشّرعىّ
٢٢ ص
(٩)
فصل كانّك الان من حيث ما تعرّفت فاطن لما هو حقّ القول فى انّ عقدا ما من الحدسيّات
٣٣ ص
(١٠)
المقالة الثّانية و فيها فصلان
٣٥ ص
(١١)
فصل انّ من المشهور المحقّق المقرّر عند الفقهاء و الاصوليّين تقسيم الحكم الشّرعى بالقسمة المستوفاة إلى الاحكام الخمسة المشهورة
٣٥ ص
(١٢)
فصل انى لمستصحّ و مستصوب ما قاله الشّارح العضدىّ فى شرحه ان الحكم اذا نسب إلى الحاكم سمّى ايجابا
٤٢ ص
(١٣)
المقالة الثّالثة
٥١ ص
(١٤)
فصل قد وقع فى كلام الاصحاب
٥١ ص
(١٥)
فصل انّ المسنونات الّتى نحن بسبيلها الان انّما هى المسنونات الصّرفة المستقلّة
٥٦ ص
(١٦)
المقالة الرّابعة
٦٠ ص
(١٧)
فصل في معنى الكراهة المستعملة فى باب العبادات
٦٠ ص
(١٨)
فصل انّ لهذا الاصل التّحصيلىّ نظيرا فى العلوم الحكميّة
٦٦ ص
(١٩)
فصل فاذن فاعلمن انّ الحقّ المتّضح لأولي البصائر العقليّة وضوحا لا يأتيه الباطل من بين يديه
٦٨ ص
(٢٠)
المقالة الخامسة
٦٨ ص
(٢١)
فصل عدم صحّة الصّلاة فى المكان المغصوب
٦٨ ص
(٢٢)
فصل اباحة المكان انّما اشتراطها فى صحّة الصّلاة فقط
٧١ ص
(٢٣)
فصل قال فى الذّكرى و لو صلّى المالك فى المغصوب صحّت صلاته اجماعا
٧٧ ص
(٢٤)
المقالة السّادسة فصلان
٧٨ ص
(٢٥)
فصل في ركنية القيام في الصّلاة
٧٨ ص
(٢٦)
فصل في بيان الجزء الأخير من كل عقد
٨٥ ص
(٢٧)
المقالة السّابعة ثلاثة فصول و تختمة
٨٩ ص
(٢٨)
فصل العزم على المعاصي و نيّتها ممّا لا يترتّب عليه عقاب
٨٩ ص
(٢٩)
فصل المستفاد من قوله
٩٢ ص
(٣٠)
فصل انّ استحقار او استصغار المعصية كبيرة كانت او صغيرة
٩٥ ص
(٣١)
تختمة فى الحديث من طريق العامّة و الخاصّة عن سيّدنا رسول اللّٰه
١٠٠ ص

السبع الشداد - المير داماد الأسترآبادي - الصفحة ٧٤ - فصل اباحة المكان انّما اشتراطها فى صحّة الصّلاة فقط

الّا انّ هذا الدّليل لا يساعد عليه لأنّ النّهى فى العبادة انّما يتحقّق بتوجّهه إلى نفس العبادة من حيث هى او إلى جزئها او شرطها و المنهىّ عنه فى المتنازع انّما هو ترك الرّد على المالك لأنّ الامر يقتضى الرّد على وجه يمنع من نقيضه و هو التّرك و تحقّق ترك الرّد فى ضمن فرد مخصوص كالطّهارة فى المثال لا يقتضى كون الطّهارة منهياً عنها الّا بالواسطة و بالعرض و ما هذا شانه فليس بمنهىّ عنه من حيث هو فلا ينطرق الفساد إلى الطّهارة و مثله لو تطهّر مكشوف العورة اختيارا مع ناظر محترم ثمّ قال اعلى اللّٰه مقامه فى مسألة الطّهارة فى الدّار المغصوبة و فى الاناء المغصوب و اعلم انّ وجه الفرق المقتضي للبطلان هنا دون الاوّل غير واضح فانّ النّهى عن شغل المغصوب بالكون فيه لا يقتضى النّهى عن مقارناته الّتى من جملتها الطّهارة لأنّها امر خارج عن التّصرّف فيه اذ هى عبارة عن جريان الماء على البدن بفعل المكلّف و ليس للكون بها تعلّق فى نظر الشّارع نعم يتخرّج على القول السّابق ان تمّ لقائله البطلان مع سعة الوقت لا مع ضيقه هذا قوله رفع اللّٰه درجته لكنّه من بعد قال و اكثر المتأخّرين حكموا بالبطلان هنا مطلقا لما فيه من الزّجر عن الاستيلاء على مال الغير عدوانا و المصير اليه هو المختار قلت الّذى يستبين انّه لا