فقه الشيعة - الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي - الصفحة ١٥٣ - (مسألة ٥) يستحب غسل الملاقي في جملة من الموارد
١-مس الكلب والخنزير بلا رطوبة إلحاقا لهما بالكافر الذي هو مورد خبر القلانسي المتقدمة آنفا، وعن بعض[١]القول بوجوبه، ولا دليل على استحبابه فضلا عن وجوبه-كما اعترف به جماعة[٢] ٢-مس ما ذكر من الثلاثة(الكافر والكلب والخنزير)بزيادة الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة، كما عن الوسيلة والنهاية[٣] ٣-ما ذكر من الثلاثة بزيادة الفأرة والوزغة فقط كما عن المقنعة[٤] ٤-استحباب ذلك من كل نجاسة يابسة كما عن المبسوط[٥] ولا دليل على شيء من ذلك-كما في الجواهر[٦]-و حكى الاعتراف بذلك عن جماعة، وليس في البين سوى فتوى بعض أعاظم العلماء-كما أشرنا-فيكتفى بها تسامحا في أدلة السنن، فلا يبعد الالتزام باستحبابه في الموارد المذكورة مسامحة اعتمادا على فتوى هؤلاء الأعاظم الذين لا يظن بهم صدور مثل هذا الحكم منهم، لا عن مستند، إذ ليس النص الواصل إلينا إلا رواية القلانسي في المسح بالتراب في خصوص الذمي-كما عرفت-و كان المصنف قدّس سرّه اعتمد على الفتاوى أيضا، وكان عليه زيادة الفأرة والوزغة، لذكرهما في الكتب الثلاثة(الوسيلة والنهاية والمقنعة)
[١]الجواهر ج ٦ ص ٢٠٦.
[٢]الجواهر ج ٦ ص ٢٠٦.
[٣]الجواهر ج ٦ ص ٢٠٦ وكذا مصباح الفقيه كتاب الطهارة ص ٦١٥.
[٤]الجواهر ج ٦ ص ٢٠٦ وكذا مصباح الفقيه كتاب الطهارة ص ٦١٥.
[٥]الجواهر ج ٦ ص ٢٠٦ وكذا مصباح الفقيه كتاب الطهارة ص ٦١٥.
[٦]الجواهر ج ٦ ص ٢٠٦ وكذا مصباح الفقيه كتاب الطهارة ص ٦١٥.