فقه الشيعة - الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي - الصفحة ٢٤٢ - (مسألة ٦) لا بأس بالمفضض و المطلي و المموه بأحدهما
موضوع الفضة، وغيره فيحمل الأمر بالعزل في الحسنة على الاستحباب.
و فيه: ان نسبة صحيحة معاوية بالإضافة الى حسنة ابن سنان تكون نسبة الإطلاق
والتقييد من هذه الجهة لاختصاص المنع في الحسنة بموضع الفضّة فيقيد بها
إطلاق الصحيحة، ومعه لا موجب لحمل الأمر بالاجتناب عن خصوص موضع الفضّة على
الاستحباب بعد إمكان التقييد، كما في سائر الموارد.
تتمة في الإناء المذهّب خلت النصوص عن ذكر
المذهّب لاختصاصها بالمفضّض سؤالا وجوابا ومن هنا وقع الكلام في إلحاقه به
في الكراهة، ووجوب عزل الفم عن موضع الذهب، وعدمه قال في الجواهر[١]«و
يلحق بالإناء المفضّض الإناء المذهّب في جميع ما تقدم، وإن خلت عنه
النصوص، وأكثر الفتاوى، كما اعترف به في المنتهى. الى ان قال: ويمكن ان
يدعى أولويته من المفضّض أو مساواته، بل هو كذلك».
و قال صاحب الحدائق[٢]«و هل يكون الإناء المذهّب أيضا كذلك؟ الظاهر نعم ان لم يكن أولى بالمنع لاشتراكهما في أصل الحكم».
أقول يستدل للإلحاق بوجهين لا نعتمد على شيء منهما: (الأول)[٣]: أولوية المذهّب عن المفضّض في الكراهة والمنع، لأنه أعلى درجة منه، مع اشتراكهما في أصل حرمة الإناء منهما.
[١]ج ٦ ص ٣٤٢ ونحوه في مصباح الفقيه كتاب الطهارة ص ٦٥١ أواخر الصفحة-الطبع الحجري-الا انه مال الى الجواز.
[٢]ج ٥ ص ٥١٣.
[٣]كما أشار في الجواهر ج ٦ ص ٣٤٢ وكذا في مصباح الفقيه كتاب الطهارة ص ٦٥١-أواخر الصفحة، وإن أورد عليه بعدم قبول الأولوية.